التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4423، ص 1263
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 12632 نيسان 2000

اذا ارتكب شخص عملاً مما هو منصوص عليه في البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (10) من هذا القانون وأخطره مالك الحق بذلك بانذار عدلي فيحق لهذا الشخص التصرف بالمنتجات المحفوظة لديه او المتعاقد عليها قبل الاخطار شريطة ان يعوض المالك بمبلغ معادل للعوائد المعقولة التي يستحقها لو كان هذا الاستعمال بموجب ترخيص تم التعاقد عليه بارادة الطرفين.

الإحالة

المادة 11 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1263)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية