التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4423، ص 1263
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 12632 نيسان 2000

على الرغم مما ورد في المادة (9) من هذا القانون لا يعتبر تعديا على حقوق مالك التصميم المحمي القيام دون موافقته بأي من الافعال التالية:- أ- استنساخ التصميم على الوجه المنصوص عليه في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون في اي من الحالات التالية:- 1- اذا كان الاستنساخ لغرض شخصي او لغايات التقييم او التحليل او البحث او التعليم دون غيرها. 2- اذا كان الاستنساخ لجزء غير متسم بالاصالة من التصميم. ب- اذا كان الفعل متعلقاً بما يلي:- 1- بتصميم آخر اتسم بالاصالة تم ابتكاره نتيجة تقييم او تحليل وفقا لنص البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة. 2- بتصميم آخر مطابق يتسم بالاصالة تم ابتكاره بشكل مستقل. 3- بأي عمل مما ورد النص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون يتعلق بتصميم او بدائرة متكاملة ادمج فيها تصميم عرضه مالك الحق في السوق او وافق على عرضه. 4- بأي عمل مما ورد النص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون يتعلق بدائرة متكاملة تتضمن تصميماً منسوخاً بطريقة غير قانونية او بمنتج يتضمن مثل هذه الدائرة ولم يكن الفاعل عند حصوله على الدائرة او المنتج على علم ولم يكن بمقدوره ان يعلم، ان الدائرة او المنتج يحتوي على تصميم تم نسخه بصورة غير قانونية على ان تراعى في ذلك احكام المادة (11) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 10 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1263)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية