التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4423، ص 1263
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4423ص 12632 نيسان 2000

حماية التصميم المادة 9- أ- يكتسب مالك الحق في التصميم بعد تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير اذا لم يحصل على موافقته، من القيام بما يلي:- 1- استنساخ التصميم المحمي بكامله او اي جزء منه، سواء بدمجه في دائرة متكاملة او بأي طريقة اخرى. 2- استيراد او بيع او توزيع التصميم المحمي، او اي دائرة متكاملة ادمج فيها هذا التصميم، او اي منتج ادمجت فيه مثل هذه الدائرة بقدر ما تحوي وبصورة مستمرة تصميما منسوخا بطريقة غير قانونية وذلك لاغراض تجارية. ب- يعتبر قيام الغير بأي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعديا على حقوق مالك التصميم المحمي يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية. ج- يتمتع بالحماية المقررة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة التصميم المتكون من مجموعة من العناصر والوصلات المألوفة اذا استوفت هذه المجموعة بكاملها شروط الاصالة وغيرها من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

الإحالة

المادة 9 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4423، ص 1263)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية