الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135817 آذار 1955
الهيئات الدينية الرسمية والرهبنات المؤلفة في المملكة
يحق للهيئات الدينية الرسمية والرهبنات المؤلفة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية تهدف الى النفع العام للمحتاجين
دون استهداف الربح المادي ودون استيفاء اي اجر من المنتفعين يزيد على عشر التكاليف المتكررة ، ويشترط في ذلك ما يلي
:-
1- الحصول على موافقة الوزير على تأسيس تلك الخدمات وادارتهاووضعها تحت اشراف وزارته بحيث تكون خاضعة للتفتيش تأميناً
لتحقيق ذلك الاشراف ولسير تلك الخدمات من مؤسسات وغيرها سيرا يحقق اهدافها والنفع العام . ويقتصر الاشراف على المؤسسة
او الخدمة الاجتماعية المنظمة دون الهيئة الدينية او الرهبنة التي تنبثق عنها وتعتبر الخدمات القائمة حالياً من هذا
النوع بانها حائزة على موافقة الوزير من حيث تأسيسها .
2- الحصول على موافقة الوزير على اي تعديل يطرأ على تلك الخدمات ولا يعتبر التعديل نافذ المفعول الا بعد الحصول على
هذه الموافقة ، ويعتبر من الاعمال الخيرية او الخدمات الاجتماعية التي تشملها هذه المادة انشاء اي ملجأ او معهد تعليمي
مجاني للمحتاجين ، او مركز اجتماعي للفقراء ، او توزيع المساعدات النقدية او العينية بشكل منظم او تقديم العلاج مجانا
او العناية الطبية المنظمة المجانية ، وما شابه ذلك .
وتحقيقاً للنفع العام وللغايات المرجوة من هذا الاشراف تكون للوزير المختص نفس الصلاحيات المعطاة لوزير الشؤون الاجتماعية
وذلك بالنسبة الى نوع الخدمة من تعليمية او صحية ، بحيث يشترك في هذه الصلاحيات بالنسبة الى الاولى وزير المعارف ،
وبالنسبة ا لى الثانية وزير الصحة .
اما اذا كانت الخدمة الاجتماعية التي تهدف الى النفع العام لا تستهدف الربح ولكنها لا تقدم للمحتاجين مجاناً وانما
تستوفي عنها رسوماً فعلية تزيد على عشر التكاليف المتكررة ، فيجب ان يتم الحصول على ترخيص بشأنها من الوزير المختص
( وزير المعارف بالنسبة الى المعاهد الدراسية ، ووزير الصحة بالنسبة الى المستشفيات والمستوصفات ) ، ويكون للوزير
المختص حق الاشراف كما جاء اعلاه . وتعتبر الخدمات القائمة حالياً من هذا النوع انها حائزة على موافقة الوزير المختص
من حيث تأسيسها .
اذا وقعت اية مخالفة لاحكام هذه المادة يلفت الوزير المختص نظر الهيئة الدينية الرسمية او الرهبنة الى ذلك لتبادر
الى اصلاح المخالفة الحاصلة خلال مدة كافية ومعقولة .
فاذا لم تقم الهيئة الدينية الرسمية او الرهبنة باصلاح المخالفة كما جاء اعلاه يقوم الوزير المختص برفع الامر الى
مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً .