التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1358
نُشر
17 آذار 1955
المواد
21
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1358)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الجمعيات الخيرية غير ساري

رقم 12 لسنة 1956 · 21 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1358، نُشر في 17 آذار 1955

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهقانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1965غير ساري
يحلّ محلّقانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

01 ان مقتضيات حكم الالغاء الصادر عن محكمة العدل العليا يوجب على الادارة اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل صدور القرار الملغى كما لو لم يصدر اطلاقا 0 02 تتعلق القواعد الشكلية المنصوص عليها في المادة 16 من قانون الجمعيات الخيرية بالنظام العام ، وعليه ف رقم 63 لسنة 19931993
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 21

المادة 1

اسم القانون وبدء العمل به يسمى هذا القانون ( قانون الجمعيات الخيرية لسنة 1956 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

تفسير اصطلاحات 1-يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا ادلت القرينة على غير ذلك . أ- تعني لفظة ( الوزير ) وزير الشؤون الاجتماعية . ب- وتشمل لفظة ( متصرف ) المحافظ ج- ويقصد بكلمة ( جمعية …

المادة 3

تأليف الجمعيات الخيرية لا يجوز تأليف جمعية خيرية الا بترخيص خطي من الوزير وفاقاً لاحكام هذا القانون .

المادة 4

نظام الجمعية يجب ان يكون لكل جمعية نظام اساسي قائم على قواعد انتخابية ديمقراطية يتضمن بوجه خاص البيانات التالية : 1- اسم الجمعية الخيرية وعنوان مركز اعمالها الرئيسي وفروعها . 2- اسماء الاعضاء المؤسسين فيها على الا يقل عددهم عن سبعة اشخاص ، …

المادة 5

طلبات التسجيل 1- يقدم طلب الترخيص بتأليف الجمعية الخيرية الى الوزير مصحباً بثلاث نسخ من نظام الجمعية المنوي تأليفها ، واسماء جميع اعضاء الهيئة الادارية . 2- يصدر الوزير قراره بالموافقة على طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ استلام الطلب ، اما …

المادة 6

الجمعية الموحدة يجوز لجمعيتين او اكثر من الجمعيات الخيرية المرخصة ان تندمج او تتحد معا اذا اقترع على ذلك من قبل كل منها او جميعها وكان عدد الاصوات المؤيدة يزيد على عدد الاصوات المعارضة بنسبة عشرين بالمئة او اكثر من مجموع الاصوات المسجلة …

المادة 7

تسري احكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا القانون على الجمعية الخيرية الموحدة مع مراعاة التعديلات التالية : 1- يرفع طلب تسجيل الجمعية الموحدة ونظامها سكرتير كل جمعية مرخصة وسبعة من اعضائها ويجب ان يتضمن الطلب :- أ- اسم كل جمعية من …

المادة 8

استئناف قرار الحكومة 1- اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر على تقديم الطلب دون ان يتسلم المدعون اشعارا بالنتيجة او بطلب معلومات لازمة او بوجود نواقص قانونية في الطلب او النظام المقدم ، فانه يحق لهم عندئذ ان يباشروا العمل كما لو كانت الجمعية قد سجلت …

المادة 9

سجل الجمعيات يحتفظ الوزير او الموظف الذي ينتدبه لهذه الغاية بسجل لجميع الجمعيات الخيرية المسجلة تدون فيه اسماؤها ومركز نشاطها واهدافها ، واية معلومات اخرى يراها الوزير ضرورية .

المادة 10

مراقبة الجمعيات وتفتيشها يجوز للوزير او المتصرف او النائب العام او المدعي العام او اي موظف آخر ينتدبه الوزير من موظفي وزارته لهذه الغاية ، ان يدخل مكان اية جمعية وان يفتشها ويفحص سجلاتها واوراقها للتحقق من ان اموالها تصرف في سبيل الاغراض …

المادة 11

التقارير السنوية وغيرها على هيئة ادارة الجمعية أن : 1- تحتفظ بمراسلاتها منظمة في المركز الرئيسي والفروع ، بسجلات تدون فيها بالترتيب المعلومات التالية :- أ- نظام الجمعية الاساسي ، واسماء المؤسسين ، واسماء اعضاء هيئة الادارة في كل دورة …

المادة 12

الحل 1- يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يأمر بحل اية جمعية اذا اقتنع بأنها :- أ- خالفت نظامها الاساسي ، او ب- لم تنفذ الغايات المنصوص عليها في نظامها او توقفت عن اعمالها مدة ستة اشهر ، او ج- رفضت ان تسمح بحضور جلساتها او تفتيش …

المادة 13

الجمعيات الاجنبية التي تقوم بأعمال خيرية في المملكة 1- يجوز للهيئات والمؤسسات والجمعيات الاجنبية المؤلفة في الخارج التي تقوم بأعمال خيرية ان تنشىء لها فرعا او فروعا في المملكة للقيام بخدمات اجتماعية مجانية او برسم لا يزيد عن عشر التكاليف …

المادة 14

الجمعيات الاخرى والاندية باستثناء الهيئات السياسية والعائلية والقبلية يجوز للاندية والجمعيات الطائفية والدينية وغيرها المسجلة بموجب القوانين الاخرى المعمول بها في هذه المملكة والتي لا ينطبق عليها تعريف الجمعية الخيرية ان تقوم بخدمات …

المادة 15

العقوبات كل من خالف بمفرده او مع اي شخص او اشخاص آخرين اي حكم من احكام المواد السابقة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراَ او بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين .

المادة 16

الهيئات الدينية الرسمية والرهبنات المؤلفة في المملكة يحق للهيئات الدينية الرسمية والرهبنات المؤلفة في المملكة ان تقوم بخدمات اجتماعية تهدف الى النفع العام للمحتاجين دون استهداف الربح المادي ودون استيفاء اي اجر من المنتفعين يزيد على عشر …

المادة 17

الاعانات والتبرعات لا يصدر اي حاكم اداري اذناً لاية جمعية او هيئة تقوم بخدمة اجتماعية بجمع الاعانات او التبرعات الا بعد ان يحصل على موافقة الوزير .

المادة 18

الغاء وتعديل التسجيل الحالي للوزير ان يتخذ ما يراه من الاجراءات اللازمة لالغاء او تعديل اي تسجيل تم بموجب قانون الجمعيات الخيرية السابق رقم (36) لسنة 1953 حتى يتفق واحكام هذا القانون . لكن ليس في هذه المادة ما يمنع تسجيل الجمعيات التي يلغى …

المادة 19

وضع القرارات لمجلس الوزراء ان يضع القرارات التي يرى انها ضرورية لتنفيذ مقاصد هذا القانون .

المادة 20

الالغاءآت يلغى قانون الجمعيات الخيرية رقم (36) لسنة 1953 ويبطل العمل بكل تشريع اردني او فلسطيني آخر الى المدى الذي تخالف فيه احكام هذا القانون .

المادة 21

التنفيذ رئيس الوزراء ووزراء العدلية والداخلية والشؤون الاجتماعية والمعارف والصحة مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .

اسأل مساعدك عن قانون الجمعيات الخيرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية