الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135817 آذار 1955
نظام الجمعية
يجب ان يكون لكل جمعية نظام اساسي قائم على قواعد انتخابية ديمقراطية يتضمن بوجه خاص البيانات التالية :
1- اسم الجمعية الخيرية وعنوان مركز اعمالها الرئيسي وفروعها .
2- اسماء الاعضاء المؤسسين فيها على الا يقل عددهم عن سبعة اشخاص ، وان لا يقل عمر كل واحد منهم عن (21) سنة .
3- الاغراض الرئيسية التي انشئت من اجلها بشكل مفصل واضح ، وأية اغراض اخرى تسعى الجمعية لتحقيقها. ويشترط ان لا تكون
الاغراض الاخرى سياسية او دينية او طائفية .
4- شروط العضوية ، واشتراكات الاعضاء ، وطرق اسقاط عضويتهم .
5- طريقة انتخاب هيئة الادارة التي تتولى ادارة اعمال الجمعية الخيرية والاشراف على شؤونها واختصاصاتها .
6- كيفية انعقاد الجمعية العمومية .
7- كيفية مراقبة شؤون الجمعية المالية .
8- كيفية حل الجمعية الخيرية .
9- كيفية التصرف باموال الجمعية الخيرية عند حلها، ويشترط في ذلك ان لا يخرج عن اغراض الجمعية وتصرف ضمن حدود هذه
المملكة . فاذا تعذر تنفيذ ما نص عليه نظام الجمعية في هذا الشأن عند حلها ، فللوزير ان يقرر كيفية التصرف .