الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135817 آذار 1955
تفسير اصطلاحات
1-يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ، الا اذا ادلت القرينة على غير
ذلك .
أ- تعني لفظة ( الوزير ) وزير الشؤون الاجتماعية .
ب- وتشمل لفظة ( متصرف ) المحافظ
ج- ويقصد بكلمة ( جمعية طائفية ) اية هيئة او منظمة دينية تسعى لتمثيل طائفة دينية ويكون من اهدافها العناية بحقوق
الطائفة او كنيستها او ممتلكاتها .
د- وتشمل لفظة ( جمعية ) في المادة (13) اي فرع من فروعها في المملكة .
هـ- ويقصد بكلمة ( جمعية خيرية ) اية هيئة مؤلفة من سبعة اشخاص فاكثر غرضها الاساسي تنظيم وتوحيد مساعيها لخير المجتمع
عن طريق خدمة اجتماعية منظمة تقدم للمحتاجين دون ان تستهدف من نشاطها او عملها جني الربح المادي واقتسامه، ودون ان
تستوفي مقابلا ماديا مباشرا او غير مباشر من المنتفعين بخدماتها ، الا اذا كان ذلك المقابل رسما اسميا وافق عليه الوزير
على شرط ان لا يزيد على عشر التكاليف المتكررة .
ولا يشمل هذا التعريف الرهبنات والهيئات الدينية الرسمية ، والجمعيات الطائفية او الجمعيات التي لها اهداف دينية ،
وكذلك لا يشمل الاندية والجمعيات والمنتديات الرياضية والثقافية والفنية ولا المؤسسات الصحية او التعليمية او غيرها
التي تتقاضى رسوما من المنتفعين تزيد على عشر التكاليف المتكررة وكذلك لا يشمل النوادي العائلية او القبلية او السياسية
.
و- تعني عبارة ( الجمعية الخيرية الموحدة ) اية جمعية من الجمعيات الخيرية الفت عن طريق ادماج جمعيتين او اكثر من
الجمعيات الخيرية المرخصة او اتحادها بمقتضى احكام المادة السادسة من هذا القانون .
2- يراعي بشأن الهيئات الدينية الرسمية والرهبنات المؤلفة في المملكة ما تحدده المادة (16) دون غيرها من مواد هذا
القانون.
3- بعد تسجيل الجمعية الخيرية بمقتضى احكام هذا القانون تصبح لها شخصية اعتبارية قانونية معترف بها تمكنها من الادعاء
والدفاع باسمها والقيام باي عمل آخر يجيز لها نظامها الاساسي القيام به .