التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1358
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135817 آذار 1955

نظام الجمعية يجب ان يكون لكل جمعية نظام اساسي قائم على قواعد انتخابية ديمقراطية يتضمن بوجه خاص البيانات التالية : 1- اسم الجمعية الخيرية وعنوان مركز اعمالها الرئيسي وفروعها . 2- اسماء الاعضاء المؤسسين فيها على الا يقل عددهم عن سبعة اشخاص ، وان لا يقل عمر كل واحد منهم عن (21) سنة . 3- الاغراض الرئيسية التي انشئت من اجلها بشكل مفصل واضح ، وأية اغراض اخرى تسعى الجمعية لتحقيقها. ويشترط ان لا تكون الاغراض الاخرى سياسية او دينية او طائفية . 4- شروط العضوية ، واشتراكات الاعضاء ، وطرق اسقاط عضويتهم . 5- طريقة انتخاب هيئة الادارة التي تتولى ادارة اعمال الجمعية الخيرية والاشراف على شؤونها واختصاصاتها . 6- كيفية انعقاد الجمعية العمومية . 7- كيفية مراقبة شؤون الجمعية المالية . 8- كيفية حل الجمعية الخيرية . 9- كيفية التصرف باموال الجمعية الخيرية عند حلها، ويشترط في ذلك ان لا يخرج عن اغراض الجمعية وتصرف ضمن حدود هذه المملكة . فاذا تعذر تنفيذ ما نص عليه نظام الجمعية في هذا الشأن عند حلها ، فللوزير ان يقرر كيفية التصرف .

الإحالة

المادة 4 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية