التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1358
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135817 آذار 1955

الجمعية الموحدة يجوز لجمعيتين او اكثر من الجمعيات الخيرية المرخصة ان تندمج او تتحد معا اذا اقترع على ذلك من قبل كل منها او جميعها وكان عدد الاصوات المؤيدة يزيد على عدد الاصوات المعارضة بنسبة عشرين بالمئة او اكثر من مجموع الاصوات المسجلة ويشترط في حالة الادماج حل الجمعيات الراغبة فيه . اما في حالة الاتحاد فتحتفظ كل جمعية من الجمعيات الراغبة فيه بكيانها على ان تمثل في الاتحاد . كما يشترط في الحالتين ان لا يجحف ذلك بحق اي دائن من دائني الجمعيات الاصلية .

الإحالة

المادة 6 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية