التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1358
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 135817 آذار 1955

استئناف قرار الحكومة 1- اذا انقضت مدة ثلاثة اشهر على تقديم الطلب دون ان يتسلم المدعون اشعارا بالنتيجة او بطلب معلومات لازمة او بوجود نواقص قانونية في الطلب او النظام المقدم ، فانه يحق لهم عندئذ ان يباشروا العمل كما لو كانت الجمعية قد سجلت وفق الاصول . 2- واذا وصل الجواب بالرفض خلال المدة المذكورة ، فللمستدعين ان يعترضوا على قرار الحكومة لدى محكمة العدل العليا خلال مدة شهر من تاريخ تبليغهم القرار .

الإحالة

المادة 8 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 12 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1358)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية