الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
أولا:-
في جميع الأحوال التي يسمح فيها لمالك السفينة بتحديد مسئوليته طبقاً لأحكام هذا القانون وتكون السفينة أو أية سفينة
أخرى تخص المالك نفسه أو أية أموال أخرى يملكها قد حجزت فللمحكمة أن تأمر برفع الحجز عن السفينة أو الأموال الأخرى
المحجوزة شريطة أن يقدم مالك السفينة كفالة مالية أو أي ضمان آخر بمبلغ يعادل كامل حدود مسئوليته وأن يجعلها تحت المستدعي.
ثانياً:-
تقدم الكفالة المالية أو أي ضمان آخر في الأحوال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى الجهات التالية:-
أ- إلى الميناء حيث وقع الحادث الذي أدى إلى الديون.
ب- إلى أول ميناء ترسو فيه السفينة بعد وقوع الحادث إذا لم يكن قد وقع ضمن الميناء.
ج- إلى ميناء التفريغ أو إنزال الركاب إذا كانت الديون خاصة بأضرار جسدية أو أضرار بالبضائع، وللمحكمة عندئذ أو لأية
سلطة أخرى مختصة الأمر برفع الحجز عن السفينة أو تحرير الكفالة المالية أو الضمان عندما تجتمع الشروط المبينة، في
الفقرة (1) من هذه المادة
ثالثا:
تطبق أيضا أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا نقصت الكفالة المالية أو أي ضمان تقديمه عن كامل حدود المسؤولية
المنصوص عليها في هذا الباب شريطة تقديم كفالة مالية أو ضمان آخر بالرصيد.
رابعا:
عند تقديم مالك السفينة كفالة مالية أو أي ضمان آخر بمبلغ يوازي كامل حدود مسئوليته فيمكن استعمال هذه الكفالة المالية
أو هذا الضمان الآخر لدفع جميع الديون الناتجة عن حادث واحد.