نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 2257، ص 1145
- نُشر
- 1 أيلول 1970
- المواد
- 386
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)
المواد 386
المادة 1
المادة 2
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المحددة لها فيما يلي، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الوزير وزير النقل الميناء ميناء العقبة الدائرة دائرة ميناء العقبة المدير مدير عام دائرة ميناء العقبة او من ينيبه.
المادة 3
الفصل الاول تعريف السفينة المادة 3- السفينة في عرف هذا القانون، هي كل مركب صالح للملاحة اياً كان محموله وتسميته، سواء أكانت هذه الملاحة تستهدف الربح أم لم تكن. تعتبر جزءاً من السفينة جميع التفرعات الضرورية لاستثمارها. السفن أموال منقولة …
المادة 4
المادة 4- أ- تعتبر السفينة أردنية، أيا كان محمولها، إذا كان ميناؤها أردنيا وكان نصفها على الأقل يملكه أردنيون أو شركات أردينة، أكثرية أعضاء مجلس إدارتها مع رئيسه من الأردنيين. لا يجوز للأردني من أصحاب السفينة بيع حصته أو جزء منها …
المادة 5
تنزل منزلة السفن الأردنية:- أ- السفن السائبة في البحر التي تلتقطها سفن ترفع العلم الأردني. ب- السفن المصادرة لمخالفتها القوانين الأردنية. ج- على جميع السفن المعنية في هذه المادة وفي المادة الرابعة أن ترفع العلم الأردني أثناء السفر مع …
المادة 6
المادة 7
علىالسفن الأردنية أن تتسم بحروف عربية ولاتينية بالعلامات التالية:- أ- السفن البخارية والسفن ذات المحرك المعدة للملاحة الساحلية أو للملاحة في عرض البحار: اسم السفينة على جنبي مقدمتها، وعلى مؤخرها اسمها واسم ميناء تسجيلها. ب- السفن الشراعية …
المادة 8
على أصحاب السفن أن يثبتوا رسميا السعة المعدة للاستعمال في سفنهم (المحمول الصافي) وكامل سعتها الداخلية مضافا إليها سعة الأبنية المشيدة على السطح (المحمول القائم). يعهد بتقدير محمول السفن وتقويم ملحقاتها وتبيانها إلى دائرة ميناء العقبة التي …
المادة 9
المادة 10
المادة 10- يتخذ دفتر للستجيل في ميناء العقبة. كل صحيفة من هذا السجل ترقم وتوقع ورقما يكون الرقم التسجيلي للمركب الذي تحبس الصحيفة عليه دون سواه. تعرف السفينة باسم الميناء الذي يكون لصاحبها فيه موطن حقيقي أو موطن مختار. تسجل السفن التي تخص …
المادة 11
لا يجوز بوجه من الوجوه محو الأحرف أو الأرقام أو العلامات القانونية وإخفاؤها وتغطيتها. كل مخالفة لهذه الأحكام تعرض صاحب السفينة وربانها لعقوبة الحبس من يومين إلى عشرة أيام ولغرامة تتراوح ما بين خمسمائة فلس وعشرة دنانير أو لإحدى هاتين …
المادة 12
إن السفن التي تخص أشخاصا أجانب مقيمين في الأردن يمكن تسجيلها في الأردن بإجازة من وزير النقل إذا كانت هذه السفن معدة للنزهة أو للتجوال داخل ميناء العقبة. يمكن سحب هذه الإجازة في حال وقوع مخالفة لهذه الأنظمة أو عند تغيير صاحب السفينة. وتسحب …
المادة 13
يجب أن يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها: أ- اسمها (وإذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل) ب- رقم التسجيل (وتلحق به الأحرف المميزة لميناء العقبة). ج- تاريخ إنشاء السفينة والمكان الذي أنشئت فيه. د- نوعها …
المادة 14
يجري التسجيل في ميناء العقبة بناء على تصريح خطي يعطيه المالك لمدير عام دائرة الميناء بحضور شاهدين على الأقل ويذكر حصته في السفينة ومنشأ ملكيته لها. اذا كانت السفينة ملكاً للشركة فعلى ممثل الشركة بصفته هذه أن يدلي لتصريحه عنها. وعلى صاحب …
المادة 15
المادة 16
المادة 17
إن المطالب والاعتراضات المقدمة في مهلة الثلاثة أشهر هذه يتسلمها المدير ويحولها بعد انقضاء هذه المهلة إلى ديوان المحكمة البدائية التابع لها الميناء وديوان المحكمة بدوره يبلغها صاحب التصريح بواسطة المحضر بمهلة 15 يوماً من تسلمه لها ولصاحب …
المادة 18
يجب تسجيل السفن خلال خمسة عشر يوماً تلي إنشاءها أو ابتياعها وإذا كانت منشأة أو مبتاعة في الخارج، فخلال خمسة عشر يوماً تلي دخولها المياه الأردنية. ولا يشترط وجود السفينة في ميناء العقب لإجراء معاملات التسجيل. والسفينة المبتاعة أو المنشأةفي …
المادة 19
إذا بيعت السفينة لأجنبي أو إذا ضبطها العدو أو إذا احترقت أو هلكت بطريقة ما، فعلى المالك المسجلة باسمه أن يعيد سند ملكيتها إلى مكتب التسجيل في الميناء ليجري إلغاؤه وإلغاء صحيفة السجل المخصصة للسفينة. ويجب أن يعاد هذا السند في مهلة خمسة عشر …
المادة 20
المادة 21
إذا ثبت على صاحب السفينة نية التهرب من معاملات التسجيل لغاية جرمية، فإن المحكمة تقرر مصادرة السفينة وبيعها، ويضاف ثمن البيع إلى واردات دائرة الميناء وترسل نسخة عن الحكم إلى وزير النقل. وفضلا عن ذلك يستهدف صاحب السفينة لعقوبة الحبس من ثلاثة …
المادة 22
كل اتفاق وكل عقد بعوض أو بغير عوض وكل حكم مكتسب قوة القضية المقضية وبوجه عام كل عمل غايته إنشاء أو فراغ أو إعلان أو تعديل أو إسقاط حق عيني مترتب على سفينة مسجلة لا يكون له مفعول حتى بين المتعاقدين إلا بعد تسجيله في دفتر التسجيل. إن الحق في …
المادة 23
كل من نال حقا في سفينة مسجلة استنادا إلى قيود دفتر التسجيل ومدرجاته يثبت حقه. إلا أن قوة قيود دفتر التسجيل لا يمكن التمسك بها من قبل الغير إذا كان قبل التملك عالما بالعيوب أو بأسباب البطلان. وفي كل حال يحق للفريق المتضرر أن قيم على مسبب …
المادة 24
للمتضرر من جراء تسجيل أو تعديل أو شطب أجري بدون سبب مشروع أن يطلب إلغاء هذه الأمور أو تعديلها، فإذا لم يقع الإلغاء أو الشطب برضى الفريقين وجب الحصول على قرار قضائي. أما الأغلاط البسيطة الواقعة في الكتابة كالتباين بين قيود صحيفة التسجيل …
المادة 25
يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة أو المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى التسجيل لصالحه. ويتم كل من التصريح والقبول أمام المدير الذي يتولى تنظيم محضر بذلك ويجوز أن يتما أمام الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ إلى المدير. ويشترط …
المادة 26
إن المدير أو الكاتب العدل الذي يتسلم السند يتحقق على مسؤوليته هوية المستدعين وأهليتهم، ويذكر هذا التحقيق في محضر الضبط أو في السند أما فيما يختص بالسندات المنظمة في الخارج فتعتبر هوية المتعاقدين محققا فيها إذا كانت الإمضاءات الموقعة بذيل …
المادة 27
إذا كان المتعاقدان يجهلان التوقيع أو القراءة أو يعجزان عنهما فإن الاعتراف بمضمون الضبط يجري أمام المدير أو الكاتب العدل بحضور شاهدين يتمتعان بالأهلية المدنية ويحسنان الإمضاء. ويثبت المدير أو الكاتب العدل الاعتراف، بمضمون محضر الضبط أو …
المادة 28
يتخذ المدير سجلا يوميا يثبت فيه بالأرقام المتسلسلة وبالتتابع التصريحات والمستندات المقدمة له وهو يسلم المستدعي إشعارا بالتسلم يذكر فيه رقم السجل اليومي المسجل فيه تصريحه ورقم وتاريخ التسجيل في هذا السجل. وأن تاريخ التسجيل هذا يحدد درجة …
المادة 29
لكل من ادعى حقا في سفينة مسجلة أن يطالب بقيد احتياطي لحفظ حقه مؤقتا. وإن المطالبة بقيد احتياطي يجب أن ترفق دائما بقرار من رئيس المحكمة البدائية التابعة له مدينة العقبة وتاريخ القيد الاحتياطي يحدد المرتب لتسجيل الحق اللاحق. ينقضي مفعول …
المادة 30
يمكن شطب التسجيل والقيود الاحتياطية بموجب أي صك أو أي حكم مكتسب قوة القضية المقضية أثبت تجاه كل فريق له علاقة بحق أعلن عنه حسب الأصول، عدم جود الحق الذي يتعلق به التسجيل أو القيد الاحتياطي أو سقوط ذلك الحق.
المادة 31
تطبق على الشطب أحكام المواد 23 إلى 29 المتعلقة بالتسجيل إلا أن محضر الضبط أو سند الشطب يجب أن يذكر فيه. 1- تعيين صحيفة السفينة العينية التي يجب أن يتناولها الشطب. 2- بيان التسجيل أو القيد الاحتياطي. 3- بيان سبب الشطب أو الأداة المثبتة له.
المادة 32
المادة 33
إن طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعا عليها تبلغ بواسطة دائرة الإجراء إلى المدير ليصير تسجيلها في صحيفة تلك السفينة، ويجب أيضا تسجيل الدعاوي العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استدعائها المدير مؤشرا عليه حسب الأصول …
المادة 34
إذا ترتب على سفينة حق عيني أنشىء بين الأحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به، فيمكن إجابة هذا الطلب بعد إبراز مستند يسمح بالتسجيل أو طلب وقع عليه المتصرف بالحق، على أن يكون توقيعه مصادقا عليه في الحالتين، وإذا كان التوقيع غير مصاق عليه …
المادة 35
إن الحقوق العينية المترتبة على السفينة والناشئة عن إرث لا يمكن تسجيلها باسم طالبي التسجيل إذا كان الإرث عاديا غير مقرون بوصية ، إلا إذا أبرز هؤلاء علاوة على ثبوت وفاة مورثهم شهادات قانونية تثبت هوية كل منهم وحقه بالإرث. أما إذا كان الإرث …
المادة 36
المادة 37
المادة 38
كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها (سند التمليك). يرفض المدير التسجيل،إذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض إنشاؤه رضى المالك المسجل ملكه. وفي سائر الأحوال يجري المدير التسجيل، ويبلغه لصاحب الحق المسجل، …
المادة 39
المادة 40
المادة 41
المادة 42
إن المدير مسؤول شخصياً عن الضرر الناتج: أ- من إغفاله في السجلات قيداً احتياطياً أو تسجيلا أو شطباً مطلوباً حسب الأصول. ب- من إغفاله في شهادات القيد أو الخلاصات التي وقعها قيدا أو قيود احتياطية أو تسجيلا أو شطباً مدرجاً في السجل. ج- من …
المادة 43
المادة 43- كل سفينة مسجلة في الميناء يجب أن تكون حائزة الأوراق التالية: في مطبوعات رسمية:- أ- السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية: 1- سند التمليك البحري الصادر عن دائرة الميناء. 2- دفتر البحار المتضمن آخر التشكيلات الطارئة …
المادة 44
المادة 45
كل ربان أو رئيس سفينة معدة للملاحة في عرض البحر أو للملاحة الساحلية مسجلة في الميناء مجبر على تقديم أوراقه لدائرة الميناء بمهلة 24 ساعة تبتدىء من ساعة وصوله إلى الميناء تحت طائلة غرامة من ثلاثة دنانير إلى ستين ديناراً عن كل مدة تأخير قدرها …
المادة 46
المادة 47
إذا ثبت على الربان أو رئيس السفينة نية التهرب من أحكام هذا القانون لغاية جرمية فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من دينارين إلى عشرين ديناراً وتقرر المحكمة مصادرة السفينة المحجوزة وبيعها وثمن البيع …
المادة 48
إذا ثبت أن ليس في الأمر إلا إهمال أو سهو فيحكم على الربان أو رئيس السفينة بالحبس من يومين إلى عشرة أيام وبالغرامة من نصف دينار إلى عشرة دنانير أردنية أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل سفينة حائزة أوراقا مزورة أو أوراقا لسفينة غيرها تحجز وتباع …
المادة 49
المادة 50
التأمينات في الامتيازات والحجز على السفن الفصل الأول في الامتيازات المادة 50- الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب تاريخ ورودها. أ- الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة - الرسوم عن …
المادة 51
يجب تصنيف الدائنين الممتازين بحسب السفرة، فإن ديون السفرة الأخيرة الممتازة أية كانت درجتها لها الأفضلية على ديون السفرات السابقة، غير أن الديون الناتجة عن عقد واحد باستخدام الملاحين تعتبر دائماً ديون السفرة الأخيرة ولو كانت تتعلق بسفرة …
المادة 52
إن الديون المتعلقة بسفرة واحدة تصنف بالترتيب المقرر في المادة 50 وديون الدرجة الواحدة المتعلقة بالسفرة نفسها تأتي متزاحمة وأن كل جعل الإسعاف والديون المقروضة لتقديم المؤن والترميم تصنف بالترتيب المعاكس لتاريخ نشوئها.
المادة 53
المادة 54
المادة 55
المادة 56
تترتب الامتيازات على السفينة وعلى أجرة السفر الذي نشأ فيه الدين الممتاز وعلى تفرعات السفينة وأجرتها المكتسبة منذ بدء السفر. غير أن الامتياز المقرر في المادة 50 بفقرتها الثانية يترتب على مجموع أجور السفينة الواجبة الأداء عن كل …
المادة 57
تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها بالنظر لتطبيق الامتيازات: أ- التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن أضرار مادية لحقت بسفينته ولم تعوض أو عن خسارة أجرتها. ب- التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة عن الخسائر البحرية المشتركة من حيث أنها تكون …
المادة 58
تنزل منزلة أجرة السفينة أجرة نقل الركاب والمبلغ المقطوع الذي يحتمل أن تنحصر فيه مسؤولية أصحاب السفينة. إن التعويض الواجب الأداء لصاحب السفينة بفعل عقد التأمين والمكافآت والإعانات المالية وغيرها لا تعد متفرعة عن السفينة وأجرتها بالنظر …
المادة 59
تسقط بعد سنة بحكم مرور الزمن كل الامتيازات المعددة في المادة 50 ما عدا امتياز الديون الناشئة عن المؤن والمنصوص عليها في البند رقم هـ فإنه يسقط بمرور ستة أشهر من الزمن. وإن مهلة مرور الزمن تسري على امتياز جعل الإسعاف والإنقاذ من يوم انتهاء …
المادة 60
تسقط الامتيازات أيضا بقطع النظر عن الطرائق العامة لسقوط الالتزامات بالبيع القضائي الجاري بالصيغ المقررة في هذا القانون، بكل بيع لسفينة بالرضى وبالشروط التالية:- أن يجري الانتقال وفقا لأحكام المواد 23 و26 إلى 29 و35 و37 و39 من هذا …
المادة 61
للدائنين الممتازين أن يسجلوا امتيازهم لكي يبلغوا عرض السفينة للبيع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 50 من هذا القانون، ولا يؤثر هذا التسجيل في درجة الامتياز، ويدرج التسجل على صحيفة السفينة في السجل.
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
لا يحق لغير صاحب السفينة أو وكيله المفوض بتفويض خاص، أن يعقد رهناً اتفاقياً على السفينة. إذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق إجراء الرهن عليها لحاجة التجهيز أو الملاحة بموجب تفويض من أكثرية أصحابها إذا كان لهذه الأكثرية في الوقت نفسه …
المادة 66
المادة 67
إن الرهن المعقود على السفينة أو على رخصة منها يشمل جرمها بكامله وشمل المهمات والأدوات والآلات وغيرها من التفرعات وحطامها أيضاً ما لم يحصل اتفاق مخالف. وهذا الرهن لا يشمل أجرة السفينة ولا العلاوات والإعلانات الحكومية لكنه يشمل التعويض من …
المادة 68
يمكن عقد الرهن البحري على سفينة قيد الإنشاء وفي هذه الحالة يجب أن يسبق الرهن تصريح موجه لمدير عام الميناء. ويبين في هذا التصريح طول إبريم اسفينة وسائر أقيستها على وجه التقريب ومحمولها المقدر ويذكر فيه أيضاً مكان إنشائها.
المادة 69
المادة 70
للدائنين الحائزين رهناً مسجلا على سفينة ما أو على حصة منها أن يلاحقوها أيا كانت اليد التي انتقلت إليها ليدونوا دينهم في درجته ويقبضوه وفقاً لدرجة التسجيل. إذا كان الرهن لا يتناول إلا حصة من سفينة فليس للدائن أن يطلب الحجز ولا أن يلاحق …
المادة 71
أن من يشتري سفينة أو حصة منها ويريد أن يتقي الملاحقات التي تجيزها المادة السابقة، عليه بعد إجراء تسجيل شرائه وقبل الملاحقات أو بمهلة خمسة عشر يوماً أن يبلغ نسخة عن سند تمليك السفينة إلى جميع الدائنين المدونين بهذا السند في المقام المختار …
المادة 72
لكل صاحب دين مسجل أن يطالب ببيع السفينة بالمزايدة أو ببيع الحصة المرهونة منها وذلك بعرضه زيادة إضافية على الثمن لا تقل عن عشرة وتقديم كفالة لدفع الثمن والتكاليف. ويجب إبلاغ المشتري هذا الطلب الذي يوقعه الدائن بمهلة عشرة أيام بعد التبليغ، …
المادة 73
المادة 74
يمتنع بيع السفينة في الخارج إذا كانت مرهونة في الأردن وكل بيع مخالف لا يمكن تدوينه في دفتر التسجيل لكونه باطلا ولا مفعول له وأن المالك الذي يبيع برضاه في الخارج سفينة مرهونة يعد مرتكبا لجريمة إساءة الائتمان.
المادة 75
المادة 76
المادة 77
المادة 78
على مأمور الإجراء أن يبين في محضر الضبط ما يلي: اسم الدائن طالب الحجز ومهنته ومحل إقامته. السند الذي بموجبه يلاحق التنفيذ. المبلغ المطلوب دفعه. مقام الدائن المختار في مكان المحكمة التي يجب أن يلاحق البيع أمامها وفي المكان الذي ترسو فيه …
المادة 79
على الحاجز أن يبلغ المالك بمهلة ثلاثة أيام نسخة عن محضر الحجز وأن يستدعيه أمام محكمة مكان الحجز لتقرر في حضوره مباشرة بيع الأشياء المحجوزة. إذا لم يكن المالك قيما في نطاق المحكمة فيصير تبليغه في مهلة خمسة عشر يوما بشخص ربان المركب المحجوز …
المادة 80
يسجل محضر الضبط في سجل دائرة الميناء سواء أكانت السفينة كاملة الصنع أو قيد الإنشاء. وفي الحالة الثانية يشترط أن يكون قد سبق تسجيلها لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة ولا حق إجراء الرهن عليها. وأن السلطة الموكلة …
المادة 81
إذا كانت السفينة أجنبية فلا بد من الرجوع إلى ميناء تسجيلها بواسطة قنصلية الدولة التي تتبعها السفينة. وعلى هذه القنصلية تقديم بيان بأسماء دائني السفينة المسجلين، وعندئذ يمكن تبليغهم بواسطة قنصليتهم خلال ثمانية أيام من تاريخ تسلم البيان. …
المادة 82
إن محكمة مكان الحجز تقرر البيع وشروطه كما بينها طالب الحجز وتحدد تاريخه وثمن الطرح. وإذا لم يعرض أي ثمن في اليوم المحدد للبيع فتحدد المحكمة ثمناً للطرح جديد أقل من الثمن الأول وتاريخاً للمزايدة التالية.
المادة 83
تقام دعاوى الاستحقاق والإبطال قبل الإحالة. أما إذا لم تقم دعاوى الاستحقاق إلا بعد الإحالة فتتحول حكماً إلى اعتراض على تسليم المبالغ الناتجة البيع. لا تقبل دعاوي الاستحقاق والإبطال إلا إذا كانت مدونة في دفتر التسجيل.
المادة 84
المادة 85
المادة 86
المادة 87
يجب أن يبين في الإعلانات الملصقة أو المدرجة في الجرائد ما يأتي: - اسم طالب الحجز ومهنته ومحل إقامته. - المستندات التي يدعي بموجبها. - مقدار المبلغ الواجب الأداء. - المقام الذي يختاره في مركز المحكمة وفي مرسى السفينة المحجوزة. - اسم صاحب …
المادة 88
المادة 89
المادة 90
وفي حالة عدم الإيداع تعرض السفينة مجدداً للبيع وتقرر إحالتها بعد ثلاثة أيام من تجديد النشر والإعلان كما تنص عليهما المادة 86 بمزايدة تقام على عهدة المشتري، ويبقى هذا ملزما بدفع العجز والعطل والضرر والنفقات.
المادة 91
إن حكم الإحالة لا يقبل الاعتراض. على أنه يجوز خلال خمسة أيام من تاريخ صدوره ومن أجل عيب في صيغته فقط أن يرفع إلى محكمة الاستئناف المختصة بمقتضى استدعاء، فتبت فيه بقرار لا يقبل الاعتراض، خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده إلى ديوانها.
المادة 92
المادة 93
إن الإحالة تعفي السفينة من جميع الامتيازات والرهون ودعاوي الإلغاء التي تحق للأشخاص الذين سبق لهم أن تبلغوا بمقتضى المادة 80 وإن شطب تسجيل الامتيازات والرهون والدعاوي المذكورة يتم للمشتري على أثر تقديمه لمكتب التسجيل حكم الإحالة وشهادة من …
المادة 94
المادة 95
المادة 95- كل مالك سفينة مسؤول شخصياً عن الالتزامات الناجمة عن الأعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئها أثناء ممارسته صلاحياته القانونية، وهو مسؤول أيضاً عن فعل الربان والبحارة والسائق، وسائر خدام السفينة وعن أخطائهم.
المادة 96
يجوز لمالك سفينة بحرية، تحديد مسئولية بالمبلغ المنصوص عليه في المادة 99 من هذا القانون بالنسبة للديون الناجمة عن أي سبب من الأسباب التالية، إلا في حالة نشوء الدين بسبب خطأ المالك الشخصي: أولا- أ- وفاة أو إصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة …
المادة 97
المادة 98
أ- يطبق مبدأ تحديد المسئولية المنصوص عليه في المادة (99) على جميع الديون الناشئة عن الأضرار الجسدية والأضرار المادية الناتجة عن حادث واحد معين، دون اعتبار لأي دين ناجم عن أي حادث معين آخر. ب- عندما تتجاوز مجموع الديون في حادث معين حدود …
المادة 99
يستطيع مالك السفينة تحديد مسئوليته المنصوص عليها في المادة 96 على الشكل التالي:- أ- بالنسبة للأضرار المادية فقط الناتجة عن الحادث، يحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة، مبلغ إجمالي قدره أربعة وعشرون ديناراً أو ما يعادل ألف فرنك على أساس …
المادة 100
المادة 101
المادة 102
عندما يثبت صاحب السفينة أنه قد يجبر في وقت لاحق على دفع إحدى الديون المذكورة في الفقرة الأولى من المادة (96) كلياً أو جزئياً فيمكن للمحكمة أو لأي سلطة مختصة في البلد الذي تكونت فيه المؤونة، الأمر بتخصيص مبلغ كاف مؤقتاً لتمكين مالك السفينة …
المادة 103
المادة 104
تحسب الحمولة لغايات تطبيق هذا الباب كما يلي:- - للسفن البخارية وأي سفن أخرى تبحر آلياً تؤخذ الحمولة الصافية ويضاف إليها ما جرى تنزيله من الحمولة القائمة لقاء الأماكن التي تشغلها الآلات بغية حساب الحمولة الصافية. - للسفن الأخرى تؤخذ الحمولة …
المادة 105
يفصل رئيس المحكمة البدائية على وجه الاستعجال بأمر مبلغ الكفالة المطلوب تأديته من قبل مالك السفينة ليتمكن من التذرع بحصر المسئولية لمالك السفينة في كل وقت أن يوقف عن نفسه الملاحقات بإيداعه المبلغ الذي يتسع له مدى مسئولية. والمبلغ المودع …
المادة 106
أولا:- في جميع الأحوال التي يسمح فيها لمالك السفينة بتحديد مسئوليته طبقاً لأحكام هذا القانون وتكون السفينة أو أية سفينة أخرى تخص المالك نفسه أو أية أموال أخرى يملكها قد حجزت فللمحكمة أن تأمر برفع الحجز عن السفينة أو الأموال الأخرى المحجوزة …
المادة 107
أ- لا يكون مالك السفينة مسؤولا إلا بقدر قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها. ب- دون المساس بأحكام الفقرة (ج) ، تشمل أحكام هذه المادة المسـتأجر والمجهز ومدير إدارة السفينة وكذلك الربان والبحارة وغيرهم من مستخدمي المالك أو المستأجر أو المدير، …
المادة 108
المادة 109
إذا كان الربان المعزول أحد أصحاب السفينة فله أن يرجع عن ملكه فيها وأن يطلب استيفاء بدل حصته. ويصير تحديد هذا البدل بمعرفة خبراء فنيين يعينون بالرضى أو قضاء. على أن حق الرجوع هذا لا يمكن ممارسته بعد انقضاء مهلة ثلاثين يوماً تبتدىء من يوم …
المادة 110
يجب اعتماد رأي الأكثرية في كل ما يختص بمصلحة المالكين المشتركة وتحدد الأكثرية بقسم من الحقوق في السفينة يفوق نصف قيمتها. على أن القرارات الخارجة عن غاية التجهيز أو المناقصة لشروط عقده لا تكون صالحة إلا إذا اتخدت بالإجماع.
المادة 111
لا يلزم كل مالك في السفينة إلا بنسبة حصته من هذا الملك فيما يختص بالالتزامات التي تفضي إلى تبعة شخصيته. وفيما عدا ذلك فإن له في كل وقت أن يتبرأ من الالتزامات الناتجة عن عمل إدارة يكون قد أبى الموافقة عليه بتخليه عن حصته في هذا الملك …
المادة 112
ليس لمجهزالسفينة المكلف بإدارتها وتجهيزها من قبل أصحابها أن يبيع السفينة وأن يعقد رهنا عليها ما لم يفوضوا إليه ذلك بتفويض خاص. لكن يستطيع أن يعقد تأمينا عليهما ضمن صلاحياته العامة. وهو يمثل أصحاب السفينة أمام القضاء في كل ما يختص بالتجهيز …
المادة 113
المادة 114
المادة 115
المادة 116
المادة 117
المادة 118
في كل السفن خلا ما كان منها معدا للنزهة (يخت) على الربان أن يتخذ دفتر يومية برقم صفحاته ويوقعها مدير عام دائرة الميناء. ويذكر في دفتر اليومية بأمانة كل الحوادث الطارئة وكل القرارات المتخذة أثناء السفر وقائمة بالواردات والنفقات …
المادة 119
على الربان أن يستصحب على متن السفينة الأوراق المثبتة لتابعيتها ودفتر البحارة ووثائق الشحن وسند إيجار السفينة وقائمة الحمولة (مانيفستو) وتذاكر المعاينة والإيصال بالدفع أو بإعطاء الكفالة للجمرك وسند ملكية السفينة.
المادة 120
الربان ملزم بأن يمارس القيادة بنفسه وأن يكون على متن السفينة عند دخولها إلى الموانيء أو إلى الفرض أو إلى الأنهر وعند خروجه منها، وعليه أن لا يغادرها أثناء السفر لأي سبب أو خطر إلا بموافقة ضباطها. وفي هذه الحالة يلزم بإنقاذ المال وأوراق …
المادة 121
إذا حصلت مخالفة للالتزامات المفروضة في المواد الثلاث السابقة فيعتبر الربان مسئولا عن كل الحوادث تجاه كل شخص ثالث له مصلحة في السفينة أو في الشحن. ولا يبقى الربان مسئولا في حالة القوة القاهرة وعليه إثبات هذه الحالة.
المادة 122
الربان مسئول عن كل هلاك أو ضرر يلحق بالبضائع الموسوقة على سطح السفينة الأول أي على سطحها الأعلى مالم يحصل على رضا الواسق أو كانت العادات البحرية تجيز هذا الوسق. ينزل منزلة السطح الأول كل ملجأ على السطح مسقوف كغرفة البحارة أو ما يماثلها إذا …
المادة 123
إذا طرأت حاجة ملحة أثناء السفر فللربان بعد حصوله على إجازة يعطيها في الأردن رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج القنصل الأردني إذ وجد وإلا فبعد حصوله على موافقة قاضي المحل أن يقترض بضمانة جرم السفينة وأجرتها وإذا لم يكفيا فبضمانة الحمولة …
المادة 124
لا يجوز للربان تحت طائلة بطلان البيع أن يبيع السفينة بدون تفويض خاص من صاحبها إلا إذا ثبت قانونا وحسب الأصول أن السفينة غير صالحة للملاحة. وعند عدم وجود تفويض أو تعليمات خاصة من صاحب السفينة يجري البيع بطريقة المزايدة العلنية متى ثبت عجز …
المادة 125
إن الربان الذي يدير سفينة على أن يكون شريكا في الربح الحاصل من شحنها ليس له أن يتعاطى أية متاجرة لحسابه الخاص إلا بعقد اتفاق مخالف وإذا حصلت من قبله مخالفة بهذا الصدد فيحرم من حصته في الربح المشترك ويلزم بالعطل والضرر إذا وقعا.
المادة 126
على الربان لدى وصوله إلى الميناء الذي يقصده أو لدى دخوله إلى ميناء للإرساء الوقتي وبمهلة أربع وعشرين ساعة على الأكثر أن ينال المصادقة على دفتر اليومية من سلطات الميناء وفي الخارج من القنصل الأردني إذا وجد وإلا فمن السلطات البحرية ذات …
المادة 127
إذا طرأت حوادث خارقة للعادة تختص بالسفينة أو الحمولة أو البحارة فعلى الربان أن يرفع إلى السلطات نفسها تقريرا بحريا يبين فيه زمن إقلاعه ومكانه والطريق الذي اتبعه والطوارىء التي تأذى منها البحارة والسفينة وكل أحوال السفر التي يجدر تبيانها. …
المادة 128
يجري التدقيق في التقرير البحري الذي ينشئه الربان أما عفوا إذا ارتأت السلطة ذات الصلاحية أن تقرر أجراء تحقيق وإما بناء على طلب الربان أو أي شخص آخر له مصلحة في الأمر. ويجري التحقيق أمام رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج أمام القنصل الأردني …
المادة 129
المادة 130
المادة 131
المادة 132
إذا تعدى محمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز سفينة أو وكيله للأحكام التالية: 1- تقيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة ، ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيع إمضائه أو بصمة أصبعه، وإن السلطة …
المادة 133
يجب أن يذكر في عقد الاستخدام ما يأتي: - كونه معقودا لمدة محدودة أو لسفرة كاملة. - خدمة الملاح أو وظيفته. -التاريخ الذي يجب أن تبتدىء فيه الخدمة أو الوظيفة. - طريقة إيفاء الأجرة المتفق عليها بين المتعاقدين. - مبلغ الأجرة الثابتة أو أساس …
المادة 134
الماد 134- على الملاح أن يتقدم للنزول في السفينة لدى أول طلب من الربان، وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لأوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة. وهو ملزم بالعمل على إنقاذ السفنية والحمولة. أ- للربان أن يفرض غرامة نقدية بحق …
المادة 135
ليس للربان ولا للملاح أن يشحنا في السفينة أية بضاعة لحسابهما الخاص إلا بأذن من مجهزها، وإذا حصلت مخالفة بهذا الخصوص فيلزم المخالفون بأن يدفعوا عن بضاعتهم أعلى أجرة اشترطت في مكان التحميل وتاريخه بالإضافة إلى التعويضات التي قد تترتب …
المادة 136
على مجهز السفينة أن لا يستخدم إلا ملاحين أردنيين للملاحة والصيد في المياه الإقليمية. أما للأسفار البعيدة فيجب أن يستخدم صاحب السفينة لغاية الخمس من الملاحين الأردنيين إذا أمكن. وأما فيما يختص بالعمال الفنيين فلمجهز السفينة أن يستخدم في …
المادة 137
المادة 138
يشترط في عقد الاستخدام الذي يقضي بأن يكون كامل أجرة الملاح أو بعضها حصة من أجرة السفينة أو من الربح أن يحدد المصاريف والتكاليف المنوي حسمهامن الربح القائم للحصول على الربح الصافي. تعتبر داخلة في الربح القائم التعويضات التي تدفع للسفينة …
المادة 139
المادة 140
المادة 141
إذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من الربح أو من أجرة السفينة فلا يحق لهم أي تعويض من جراء تأجيل السفرة أو تمديدها أو اختصارها بسبب قوة قاهرة. واذا كان السبب فعل شخص ثالث او فعل الشاحنين فتتحتم للملاحين حصة من التعويضات التي يحكم باعطائها …
المادة 142
إن ما يثار من منازعات حول دفع الأجرة، وكل نزاع بوجه عام يقع بين ربان السفينة أو مجهزها والملاحين، يجب أن يرفع بقصد محاولة تسويته للسلطة البحرية المكلفة بنظام الملاحة في ميناء العقبة وإذا لم تتمكن هذه السلطة من التوفيق بين المتعاقدين فإنها …
المادة 143
المادة 143- إن كل سلفة على الأجر يجب أن تدون في دفتر البحارة، إذا تقاضاها الملاح قبل السفر، وفي دفتر اليومية، إذا تقاضاها أثناء السفر، وعلى الملاح أن يضع توقيعه أو بصمة أصبعه، وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط لا يعتد بها ولا يجوز أن …
المادة 144
المادة 145
إن السلفات غير المفوض بها والدفعات على الحساب وعلاوات الاستخدام لا تعاد إلى مجهز السفينة إلا إذا وقع فسخ الاستخدام بفعل الملاح، ولا تعفى إعادتها من العقوبات التأديبية والتعويض عن العطل والضرر. وإن السلفات المفوض بها لا تخضع مطلقا للإعادة …
المادة 146
إن أجر الملاحين وأرباحهم لا تقبل الحجز ولا يمكن التنازل عنها إلا للأسباب التالية ولغاية الربع: بسبب دين للدولة. وبسبب ديون ناشئة عن تقديم الغذاء أو الكساء أو المسكن. وبسبب دين لمجهز السفينة من جراء دفع غير مستوجب يحصل لدى تسديد أجرة سابقة …
المادة 147
المادة 147- لا يمكن استخدام أي ملاح إلا بعد إخضاعه لمعاينة طبية يقوم بها طبيب تنتدبه دائرة الميناء. وإن استخدام الملاحين المصابين بأمراض سارية ممنوع ولا مفعول له. ويذكر في دفتر البحارة إتمام هذه المعاملة مع الإجازة الطبية للنزول في …
المادة 148
إذا جرح ملاح في خدمة السفينة فعلاجه على نفقة السفينة وهذا شأن من يمرض بعد مغادرة السفينة ميناء العقبة. أما إذا كان العصيان أو الخطأ غير الحري بالمعذرة أو السكر سببا أو مرجعا للجرح أو للمرض أو إذا كان في الأمر مرض وراثي كالجنون وداء النقطة …
المادة 149
المادة 150
الملاح الذي يجرح أو يمرض في خدمة السفينة تحق له أجرته ما دام على متنها ، وبعد إنزاله إلى اليابسة له الحق بعطاء يوازي قدره أجرة الملاح لمدة أربعة أشهر على الأكثر. وإذا حصل إنزاله إلى اليابسة في بلاد أجنبية فيجب أن يودع لدى القنصل الأردني أو …
المادة 151
المادة 152
المادة 153
المادة 154
المادة 155
المادة 155- على مجهز السفينة أن يرد إلى الوطن الملاحين الذين ينقلون أثناء السفر إلى اليابسة لأي سبب كان خلا من كان منهم قد نقل إليها بسبب مشروع بناء على أمر السلطة الأجنبية، أو لسبب جرح أو مرض لا يمتان بصلة إلى خدمة السفينة ولا يمكن تأمين …
المادة 156
المادة 156- ينقضي عقد الاستخدام: 1- بانقضاء المدة المحددة له في حالة عقده لمدة محدودة. 2- بإتمام السفرة أو بفسخها الاختياري في حالة عقده لمدة السفرة. 3- بوفاة الملاح. 4- بفسخ العقد بقرار قضائي. 5- بطروء سبب محق للطرد.
المادة 157
المادة 158
أ- إذا توفي الملاح أثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فأجرته مستوجبة إلى آخر الشهر. ب- وإذا كان الملاح مستخدما لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت أجرته إما مبلغا مقطوعا وإما حصة من الربح أو من أجرة السفينة فيتوجب له كامل أجرته أو كامل …
المادة 159
إن تقرير الطرد من قبل مجهز السفينة أو ربانها لذنب خطير لا يولي الملاح المطرود أي حق بالتعويض، وفي غير ميناء العقبة ليس للربان أن ينزل ملاحا من سفينة لذنب خطير إلا بإذن من القنصل الأردني إذا وجد وإلا فبإذن من سلطات الميناء البحرية. ومهما …
المادة 160
المادة 161
المادة 162
إن فسخ إيجار كامل السفينة من قبل مستأجرها بسبب فسخ عقد استخدام الملاح، والملاح المستخدم بحصة من أجرة السفينة يشترك في التعويض الذي يحكم بإعطائه للسفينة، وتكون حصته من هذا التعويض بنسبة حصته من أجرة السفينة.
المادة 163
المادة 164
إذا تعذرت، لسبب قوة قاهرة، مواصل السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة أو بالسفر أجرهم حتى يوم انقطاع عملهم، وإذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من أجرة السفينة أو من الربح فتحق لهم الحصة المحددة في العقد من الربح أو من أجرة …
المادة 165
المادة 166
المادة 166- إن أجر الربان ما عدا أجرته الثابتة تقبل بكاملها الحجز من أجل المبالغ المستوجبة عليه لمجهز السفينة بصفته وكيلا له. أما أجرته الثابتة فتقبل الحجز للأسباب وبالمقادير المنصوص عليها في المادة 146.
المادة 167
المادة 168
المادة 169
المادة 170
المادة 171
المادة 172
للربان إذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها أن يـأمر بوضعها على الأرض في محل وسقها أو أن يحدد عنها أجرة مضاعفة مع احتفاظه بما قد يلحق به من ضرر أكبر. وإذا اكتشفت هذه البضائع أثناء السفر فللربان أن يلقي في البحر بالبضائع الموسوقة بدون حق، …
المادة 173
المادة 173- إن عقد إيجار السفينة لأجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة. إن مؤجر السفينة مخير بين أن يترك لمستأجرها وأن لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله أن يتخلى له عن الإدارة النوتية والتجارية فيها أو عن إدارتها التجارية …
المادة 174
المادة 175
المادة 176
تلزم الأجرة عن السفينة من يوم وضعها تحت تصرف مستأجرها إلى يوم إعادتها تحت تصرف مؤجرها بحالة تؤهلها لتقبل الشحن. توقف هذه الأجرة في كل المدة التي يحرم فيها المستأجر من التصرف بالسفينة بسبب فعل السلطة لكنها تبقى جارية في مدة توقيف السفينة …
المادة 177
الجزء الأول أحكام عامة المادة 177- إن عقد إيجار السفينة بالسفرة هو عقد يكون فيه كامل السفينة أو بعضها مؤجرا لسفرة أو لعدة سفرات معينة. وإن عقد النقل البحري هو عقد يتعهد فيه الناقل لقاء أجرة أن يوصل إلى مكان معين أمتعة أو بضائع على أن …
المادة 178
على السفينة أن تكون مستعدة لتقبل البضائع في الوقت المعين وفي مكان التحميل المتفق عليه أو العادي وعلى الربان أن يأخذ البضاعة على نفقة مجهز السفينة من تحت الروافع وعليه أن يوصلها في الميناء المقصود إلى المستلم تحت الروافع.
المادة 179
إن استئجار كامل السفينة لا يشمل الغرف والأماكن المخصصة للربان والبحارة ومع ذلك فليس للربان ولا للبحارة أن يحملوا فيها أية بضاعة إلا برضى مستأجر السفينة. وإذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها أو بقسم معين منها فليس للربان أن ينقل في السفينة أو في …
المادة 180
المادة 181
على مؤجر السفينة أن يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان أو يبيعها أثناء السفر لأجل حاجات السفينة ثمنا تحسم منه المصاريف المدخرة لمستأجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في الميناء الموجهة إليه إذا بلغته السفينة سالمة وإلا فباعتبار ثمن بيعها …
المادة 182
إذا لم يحضر أحد لتسلم البضائع وإذا رفض تسلمها من كانت مرسل إليه فللربان أن يطالب السلطة القضائية ببيع كامل البضاعة أو بعضها لغاية مبلغ أجرة السفينة وتقرير أيداع البضائع غير المباعة. وإذا كان محصول البيع كاف لإيفاء مبلغ الأجرة فيبقى للربان …
المادة 183
الجزء الثاني في التزامات مستأجر السفينة والواسق المادة 183- إذا لم يأت الواسق إلى تحت الروافع بكمية البضائع المتفق عليها فتلزمه الأجرة لكامل السفرة عن هذا الوسق وكذلك النفقات التي تلحق السفينة من هذا العمل بشرط أن تحسب له المصاريف المدخرة …
المادة 184
لا تلزم أية أجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم أو التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة إليه. على أن الأجرة تكون لازمة: أ- إذا كان عدم التسليم ناتجاً عن إهمال أو خطأ من المستأجرين الواسقين أو من خلفائهم في الحق. ب- إذا لجأت …
المادة 185
المادة 186
على مستأجر السفينة أو الواسق الذي يريد أن تسلم إليه البضائع قبل وصولها إلى المحل الموجهة إليه أن يدفع الأجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار إلى إصلاح السفينة أثناء السفر لسبب حادثة بحرية قاهرة. لا يتم تسليم البضائع إلا بعد تقديم كفالة مالية …
المادة 187
إذا وقفت السفينة أثناء السفر بأمر إحدى الدول أو بحادث لا يمكن عزوه إلى الربان ولا إلى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات نافذة ولا مجال لتعويض أو لزيادة الأجرة المشروط عليها. ويحق للواسق أثناء توقف السفينة أن تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط أن …
المادة 188
المادة 189
المادة 190
المادة 191
الجزء الثالث في مهلة الانتظار للسفينة ومهلة انتظارها اللاحقة المادة 191- إن أيام السقائف أي مهلة انتظار السفينة في الوسق والتفريغ تبتدىء فيما يختص بالوسق في اليوم الذي يلي إعلام المستأجر باستعداد السفينة لتقبل بضائع، وفيما يختص بالتفريغ في …
المادة 192
إن مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفوا من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق أو للتفريغ وإذا لم يحدد العقد أيام السقائف فإن مهلة الانتظار اللاحقة لا يبتدىء مجراها إلا بعد أربع وعشرين ساعة من تاريخ قيام الربان بإعلام المستأجر أو المرسل إليه أو …
المادة 193
المادة 194
المادة 195
الجزء الرابع في فسخ عقد إيجار السفينة أو النقل المادة 195- يفسخ عفوا وبدون تعويض عقد إيجار السفينة أو عقد النقل إذا طرأت قبل أي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ مستحيلا كل الاستحالة. وإذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد …
المادة 196
الجزء الخامس في أمتياز مؤجر السفينة والناقل المادة 196- لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع أجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع إذا لم تكن قد انتقلت ليد شخص ثالث.
المادة 197
المادة 198
الجزء السادس صيغة عقود إيجار السفينة والنقل الجوي المادة 198- يثبت عقد إيحار السفينة والنقل البحري بالبينة الخطية ويطلق على هذا المخطوط اسم سند إيجار السفينة أو اسم وثيقة الشحن تبعا لنوع النقل البحري إلا أن المتعاقدين يعفيان من تنظيم سند …
المادة 199
إن سند إيجار السفينة هو الذي يثبت استئجارها، وينظم هذا السند بصيغة سند ذي توقيع خاص محرر على نسختين أصليتين. ويشترط أن يذكر فيه ما يأتي:- 1- اسم المتعاقدين. 2- اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ما لم يكن قد اشترط أن السفينة تعين فيما بعد. 3- …
المادة 200
إن وثيقة الشحن هي سند بالبضائع الموسوقة يعطيه الربان وهي تنظم على نسخ ثلاث: نسخة للواسق وثانية للمرسل إليه وثالثة للربان ويشترط أن يذكر فيها ما يأتي: أ- اسم المتعاقدين: مجهز السفينة والمستأجر. ب- تحديد البضائع الموسوقة بنوعها ووزنها وحجمها …
المادة 201
المادة 202
يصير ذكر علامات (ماركات) الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات الخطية التي يقدمها الشاحن قبل الشاحن. يجب أن تكون العلامات كافية لتعريف لبضائع وأن توضع بطريقة تجعلها دائما سهلة القراءة حتى نهاية السفرة. للناقل أن يرفض …
المادة 203
إذا كانت إفادة الشاحن عن علامات البضائع او عددها أو كميتها أو نوعها أو زنتها مخالفة للحقيقة فيعد مسئولا تجاه الناقل عن كل لأضرار الناتجة عن إفادته ولكن ليس للناقل أن يتذرع بهذه الإفادة المغايرة للحقيقة تجاه أي شخص كان غير الشاحن.
المادة 204
تكون وثيقة الشحن إما لشخص معين أو لأمر أو لحاملها فالوثيقة لشخص معين تكون غير قابلة للتداول وليس للربان أن يسلم البضاعة إلا للشخص المعين فيها والوثيقة لأمر تكون قابلة للتداول بتظهيرها الذي يجب أن يكون مؤرخاً. وليس للربان أن يسلم البضاعة …
المادة 205
يجب أن تتضمن نسخ وثيقة الشحن المحررة لأمر أو لحاملها ذكر هذه العبارة قابلة للتداول. أو هذه العبارة: غير قابلة للتداول وبيان عدد النسخ وشرط إلغاء سائر النسخ في حالة استعمال إحداها. ليس للناقل أن يقابل حامل نسخة قابلة للتداول ومظهره، بالدفوع …
المادة 206
المادة 207
المادة 208
إن وثيقة الشحن المباشرة وهي التي يسلمها ناقل أول يتعهد بإرسال البضاعة إلى المكان المقصود على دفعات متتابعة تلزم منشئها حتى نهاية الرحلة بكل الالتزامات الناجمة عنها. فهو ملزم خاصة بضمان أفعال الناقلين المتعاقبين الذين يتسلمون البضاعة. ولا …
المادة 209
إذا اقتضت طبيعة البضائع أو شروط نقلها عقد اتفاقات خاصة فإن كل الشروط المتفق عليها والمتعلقة بحقوق الناقل والتزاماته يعمل بها ما دامت غير مخالفة للنظام العام بشرط أن لا يسلم وثيقة شحن قابلة للتداول وأن يدرج الاتفاق في سند يتضمن عبارة (غير …
المادة 210
المادة 211
الجزء السابع في التزامات الناقل وشروط الإبراء من المسئولية المادة 211- لا تطبق أحكام هذا الجزء إلا على النقل البحري القاضي بتسليم وثائق شحن ومن حين شحن البضائع على متن السفينة حتى تفريغها في المحل المقصود. وهي لا تطبق كذلك على سندات إيجار …
المادة 212
الناقل ملزم قبل وعند بدء السفر. 1- بأن يعد السفينة إعدادا حسناً لتكون صالحة للملاحة. 2- أن يجهزها ويزودها بالمهمات والرجال والمؤن الموافقة. 3- أن ينظف ويحسن حالة الأنابر (العنابر) والغرف الباردة والمبردة وسائر أقسام السفينة المعدة لشحن …
المادة 213
يضمن الناقل كل ما يلحق البضاعة من هلاك وتعيب وأضرار ما لم يثبت أن هذا الهلاك وهذا التعيب وهذه الأضرار ناتجة عما يأتي: 1- عن خطأ في الملاحة يعزى للربان أو للملاحين أو للسواقين أو لغيرهم من العمال. 2- عن العيوب الخفية التي في السفينة. 3- عن …
المادة 214
إن تبعة الناقل من جراء الخسائر والأضرار اللاحقة بالبضائع لا يجوز بحال من الأحوال أن تتعدى عن كل طرد أو وحدة مبلغاً يحدد بنظام يصدر فيما بعد نشر هذا القانون ما لم يصرح الشاحن عن نوع هذه البضاعة وقيمتها قبل تحميلها في السفينة. ويدرج هذا …
المادة 215
يعتبر ملغى ولا مفعول له كل شرط أدرج في وثيقة شحن أو في أية وثيقة للنقل البحري تنشأ في الأردن وكانت غايته المباشرة او غير المباشرة إبراء الناقل من التبعة التي يلقيها عليه القانون العام أو هذا القانون أو تحويل عبء الإثبات عمن تعينه القوانين …
المادة 216
المادة 217
إذا شحنت في السفينة بضائع من الأنواع الملتهبة أو المتفجرة أو الخطرة التي لم يكن الناقل أو وكيله ليرضيا بشحنها فيما لو كانا على بينة من نوعها فللناقل في كل وقت ومكان وبعد تنظيم محضر معلل أن ينزلها من السفينة أو أن يتلفها أو يزيل أذاها بدون …
المادة 218
إذا هلكت البضائع أو تضررت فعلى مستلمها أن يوجه للناقل أو وكيله تحفظات خطية في مرفأ التفريغ وفي وقت التسلم على أبعد حد. وإلا فيفوض أنه تسلم البضائع كما هي مبينة في وثيقة الشحن. أما إذا كان في الأمر هلاك وضرر غير ظاهرين فيكون إبلاغ هذه …
المادة 219
الجزء الثامن في مرور الزمن المادة 219- يسقط بحكم مرور الزمن حق إقامة الدعوى على الناقل بسبب هلاك أو ضرر، في كل الأحوال بعد تسليم البضاعة بسنة واحدة. وإذا لم يقع التسليم فبعد سنة من اليوم الواجب تسليمها فيه.
المادة 220
المادة 221
يسقط بحكم مرور الزمن:- بعد سنة من انقضاء السفرة، حق كل دعوى مالية تتعلق بأجرة السفينة وبعد سنة من التسليم، حق كل دعوى مالية ناشئة عن تقديم غذاء للملاحين بناء على أمر الربان أو عن تقديم أشياء ضرورية للتجهيز والتموين. وبعد سنة من تسلم …
المادة 222
المادة 223
المادة 224
المادة 225
المادة 226
المادة 227
المادة 228
المادة 229
المادة 230
إذا أكره الربان على تأمين إصلاح السفينة أثناء المسير فيلزم الراكب بانتظار نهاية الإًصلاح وبدفع أجرة السفر بكاملها وله الحق طول مدة الإصلاح بالمسكن المجاني والغذاء ما لم يعرض عليه الربان إتمام سفره على متن سفينة ثانية من الطراز نفسه.
المادة 231
المادة 232
المادة 233
المادة 234
المادة 235
الجزء العاشر في القطر المادة 235- إذا قطرت سفينة وكانت تتصرف بوسائلها الدافعة فإن ربانها مسؤول تجاه كل شخص ثالث عن خطأ ربان السفينة القاطرة ما لم ثبت أن هذه لم تكن بإدارته. غير أن مسؤوليته هذه تبقي له حق الادعاء على ربان السفينة القاطرة …
المادة 236
الفصل الأول في التصادم المادة 236- إذا وقع تصادم بين السفن البحرية أو بين السفن البحرية وسفن الملاحة الداخلية فإن التعويض من الضرر اللاحق بالسفن وما على متنها من أشياء وأشخاص يدفع وفقا للأحكام التالية ولا عبرة للمياه التي حدث فيها التصادم.
المادة 237
المادة 238
المادة 239
إذا كان الخطأ مشتركا فتكون تبعة كل سفينة بنسبة فداحة الخطأ الذي ارتكبته ولكن إذا حالت الأحوال دون إثبات هذه النسبة أو إذا بدت الأخطاء كأنها متوازية فتوزع التبعة حصصا متساوية وإن الأضرار الملحقة بالسفن أو بحمولتها أو بأمتعة البحارة أو …
المادة 240
المادة 241
المادة 242
المادة 243
المادة 244
المادة 245
المادة 246
إذا وقع تصادم فللمدعي الخيار في أن يقيم الدعوى أمام محكمة المدعى عليه أو أمام محكمة مربط السفينة الصادمة. إن المحكمة التابع لها ميناء العقبة، عندما تدخله إحدى السفينتين بعد تصادمهما تكون صالحة للقيام بكل تحقيق أو كشف فني. تعود الصلاحية في …
المادة 247
يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعاوي التعويض من الأضرار الناجمة عن التصادم بانقضاء مهلة سنتين بعد الحادث. غير أن حق الادعاء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 239 يسقط بحكم مرور الزمن بعد مرور سنة على يوم الدفع.
المادة 248
المادة 248- كل عمل إسعاف أو إنقاذ تقوم به سفينة، خدمة لسفينة أخرى تكون في خطر وللأشياء الموجودة على متن هذه السفيتة ولأجرتها وأجرة نقل ركابها حتى في حال ترك بحارتها لها يخضع للأحكام التالية:
المادة 249
المادة 250
المادة 251
المادة 252
المادة 253
يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين وإلا فتحدده المحكمة. وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين أو بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها وإذا كانت السفينة المنقذة أجنبية فيتنظم التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدمها بموجب قانون دولتها.
المادة 254
للمحكمة أن تلغي أو أن تعدل بناء على طلب أحد المتعاقدين كل اتفاق على إسعاف أو إنقاذ نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره إذا اعتبرت أن شروط الاتفاق غير عادلة. ولها أيضا في كل الحالات وبناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة أن تلغي أو تعدل الاتفاق إذا ثبت …
المادة 255
تحدد المحكمة الجعل بحسب مقتض الحال على أساس:- أ- في الدرجة الأولى: النجاح المحرز وجهود المغيثين وفضلهم والخطر الذي تهدد السفينة المعانة وركابها وبحارتها وحمولتها والمنقذين والسفينة المنقذة والوقت المبذول والنفقات والأضرار المتكبدة ومخاطر …
المادة 256
المادة 257
يسقط بحكم مرور الزمن حق دعوى المطالبة بجعل الإسعاف أو الإنقاذ بعد مرور سنتين على يوم انتهاء اعمال الإسعاف أو الإنقاذ. ولا تسري هذه المدة إذا لم تحجز في المياه الأردنية السفينة المسعوفة أو المنقوذة. يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة …
المادة 258
المادة 258- الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ أثناء الرحلة البحرية على السفينة أو الحمولة من أضرار أو هلاك وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية أو غير مألوفة.
المادة 259
المادة 260
المادة 261
المادة 262
الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات استثنائية عن هلاك أقدم عليه الربان قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة 266 وهذا …
المادة 263
المادة 264
المادة 265
المادة 266
المادة 267
إذا كان الخطر المشترك نتيجة إما لعيب في السفينة خاص أو في البضائع وإما الخطأ الربان أو الواسقين فإن الأضرار والنفقات التي لها صفة الخسائر البحرية المشتركة تفسح كذلك مجال التحاص لسائر أصحاب العلاقة. ويبقى لهؤلاء حقهم بالرجوع في المبلغ الذي …
المادة 268
أن البضائع التي لم تنظم بها وثيقة شحن أو التي لم يقدم عنها الربان إشعارا بالتسلم لا تعد من الخسائر البحرية المشتركة إذا هلكت لكنها تدخل في الغرامة إذا هي أنقذت. وهذا حكم البضائع التي قدم عها تصريح كاذب ما لم يثبت صاحب العلاقة حسن …
المادة 269
البضائع الموسوقة على سطح السفينة خلافا للعادات البحرية تدخل في الغرامة إذا هي أنقذت. أما إذا هلكت فلا يسمح لصاحبها بتقديم طلب التحاص إلا إذا أثبت أنه لم يوافق على طريق الوسق هذه. لا يطبق هذا النص على الملاحة الساحلية القريبة.
المادة 270
تعفى من الغرامة الرسالات البريدية من كل نوع ، وأمتعة البحارة والركاب وأجهزتهم الشخصية وأجور البحارة ومؤن السفينة وبالإجمال كل الأشياء التي يصح نقلها بدون وثيقة شحن. أما إذا هلكت فإن قيمتها ترجع عن طريق التحاص.
المادة 271
المادة 272
تجري تسوية الخسائر البحرية في آخر ميناء تقصده الحمولة التي تكون في السفينة وقت الإهلاك أو في مكان انقطاع السفر بموجب قانون هذا الميناء وهي تتناول القيم الكائنة وقت التفريغ وباعتبار حالة الأشياء المنقوذة. وهي تتألف من ثلاثة أقسام: 1- تحديد …
المادة 273
المادة 274
المادة 275
المادة 276
أن المبلغ المعد من الخسائر البحرية المشتركة بسبب هلاك أو ضرر لحقا بالسفينة يتكون من بدل الترميم أو الاستبدال على أن يحسم منه فرق التجديد كما هي العادة. لكن الترميمات المؤقتة لا تقبل الحسم. إذا لم يكن في الأمر ترميم أو استبدال فيحدد المبلغ …
المادة 277
المادة 278
المادة 279
يحسب في عداد المجموعة المدينة:- 1- البضائع بكامل قيمتها إذا هي أنقذت أو بكامل القيمة المقدرة لها في الميناء المقصود إذا هي أهلكت بعد حسم النفقات مع الرسوم الجمركية وأجرة السفينة ما لم يشترط أن الأجرة مكتسبة مهما طرأ من الحوادث. 2- السفينة …
المادة 280
المادة 281
للغرامات المتوجبة لمجهز السفينة امتياز على بالبضائع او الثمن الحاصل منها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليمها اذا لم تنتقل الى يد شخص ثالث لاصحاب البضائع المهلكة امتياز على السفينة عن مبلغ الغرامات المترتبة عليها لمجهزها وعلى اجرتها المعرضة …
المادة 282
المادة 283
المادة 284
المادة 285
المادة 285- عقد الاستقراض الجزافي هو عقد يقرض به مبلغ بضمانة السفينة او الحمولة على ان يضيع القرض على المقرض اذا هلكت الاشياء المخصصة بالدين بحادثة بحرية قاهرة وان يرد له القرض مع الفائدة البحرية اي الفائدة المتفق عليها ولو تخطى …
المادة 286
المادة 287
ان الضرورة في التزام النفقات المفيدة للسفينة او للحمولة يجب ان يتحققها في الاردن قاضي صلح العقبة وفي الخارج القائم بالسلطة القنصلية اذا وجد والا فالقاضي المحلي. يشرف القاضي ذو الصلاحية على اجراء القرض بالمناقصة العلنية فترسو احالته على …
المادة 288
يمكن اجراء عقد الاستقراض الجزافي على السفينة وعلى الحمولة وعلى اجرتها متقارنة او منفصلة. اذا كانت النفقات لمنفعة الحمولة فللربان ان يرهن البضاعة. واذا كانت لمنفعة السفينة فليس للربان ان يستقرض بضمانة الحمولة الا بعد استنفاذ التسليف الذي …
المادة 289
اذا راعى الربان القواعد المقررة في المواد السابقة فلا يكون شخصياً مسؤولا عن القرض. ان مالك السفينة الجاري عليها الاستقراض مسؤول عن القرض مع احتفاظه بحقه في الترك وحصر المسؤولية المنصوص عليها في المادة (96). وصاحب البضائع الجاري عليها …
المادة 290
يشترط في الصك المثبت للقرض ان يبين التاريخ والمبلغ المستقرض والفائدة المشترطة والاشياء المستقرض عليها واسماء كل من المتعاقدين والسفينة والربان ومدة القرض. وينظم العقد لشخص معين او لامر او لحامله. واذا ادرج في العقد كلمة لامر فان ضمانة …
المادة 291
المادة 292
المادة 293
اذا حصلت خسائر بحرية مشتركة فان المبلغ المقرض لا يضاف الى القيم الداخلة في الغرامة وتجري تسوية التوزيع فيما بين السفينة واجرتها والحمولة كأن ليس في الامر عقد استقراض جزافي غير ان المقرض يساهم في التخفيف عن اصحاب الاشياء المستقرض عليها …
المادة 294
المادة 295
المادة 296
الفصل الاول شروط تكوين العقد وصحة التزامات المؤمن له المادة 296- التأمين البحري هو عقد يرضى بمقتضاه المؤمن بتعويض المؤمن له من الضرر اللاحق به في معرض رحلة بحرية عن هلاك حقيقي لقيمة ما مقابل دفع قسط على ان لا يجاوز هذا التعويض قيمة الاشياء …
المادة 297
المادة 298
ينظم عقد التأمين خطياً وعلى نسختين اصليتين. ويجب ان يبين فيه ما يأتي: أ- تاريخ عقد التأمين وكونه عقد قبل الظهر او بعده. ب-اسم طالب التأمين لحسابه او لحساب غيره واسم محل اقامته. ج-الاخطار التي يأخذها المؤمن على عهدته وحدود مدتها. د-المبلغ …
المادة 299
لا يمكن استحضار المؤمنين الا امام محكمة مكان توقيع العقد ولكن اذا وقع على العقد وكيل، فللمؤمن له ان يدعي امام محكمة مقام المؤمن. واذا وقع في مكان واحد على اكثر من نصف قيمة التأمين فللمؤمن له ان يستحضر سائر المؤمنين امام محكمة هذا المكان …
المادة 300
ان اي كتم معلومات او تصريح كاذب من قبل المؤمن له، حين انشاء العقد، واي اختلاف بين عقد التأمين واوراق النقل يكون من شأنه التقليل من فكرة الخط يبطل التأمين حتى في حالة انتفاء نية الاحتيال. ويبطل التأمين حتى في الحالة التي لا يكون فيها لكتم …
المادة 301
المادة 302
المادة 303
المادة 304
اذا كان موضوع التأمين بضائع للذهاب والاياب، ولم يكن شحن للاياب بعد تاريخ بلوغ السفينة محل وصولها الاول، او لم يكتمل شحن الاياب، فينال المؤمن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير، ما لم يقع اتفاق مخالف.
المادة 305
في حالة افلاس المؤمن له او علان توقفه عن الدفع او في حالة عدم دفعه لقسط مستحق، يحق للمؤمنين بعد انذار غير مجد، يبلغ الى محل اقامة المؤمن له، ويرمي الى وجوب الدفع، او تقديم كفالة مقبولة بمهلة اربع وعشرين ساعة، ان يفسخوا بتبليغ بسيط، ولو …
المادة 306
ان بيع السفينة العلني يوقف التأمين حكما في يوم البيع. ويستمر التأمين حكما في حالة اجراء بيع خاص يتناول اقل من نصف القيمة المؤمنة. اذا تناول بيع خاص نصف القيمة المؤمنة على الاقل فلا يستمر الضمان الا برضى المؤمنين.
المادة 307
المادة 308
على المؤمن له ان يبلغ المؤمنين نبأ الكارثة او الخسارة بمهلة ثلاثة ايام من تسلمه النبأ. وعليه ان يلطف بقدر الامكان من تأثير الخطر وان يتخذ كل التدابير الواقية وان يشرف على اعمال انقاذ الاشياء المؤمنة او ان يجري هذه الاعمال وان يحفظ حق كل …
المادة 309
يحتفظ المؤمن له الذي يعمل في الانقاذ بحقوقه في التعويض والترك. وله الحق باسترداد نفقاته بناء على مجرد تأكيده ومع الاحتفاظ بالاحتيال الذي يثبته المؤمن. وللمؤمن بدوره ان يتخذ بنفسه كل التدابير الواقية او المنقذة دون ان يكون لاحد حق الاحتجاج …
المادة 310
على المتسلمين ان يتصلوا بعملاء المؤمنين او بوكلائهم المذكورين في الوثيقة اذا وجدوا والا فبالسلطة المحلية المختصة لاجل الكشف عن الهلكات والخسائر البحرية تحت طائلة عدم قبول الدعوى. وعليهم ايضا تحت طائلة العقوبة نفسها ان يتموا اجراء هذه …
المادة 311
اذا كانت عقود تأمين البضائع مثبته بوثائق غير ثابتة اي بوثائق اشتراك فيلزم المؤمن له ان يصرح في مدة بقاء الوثيقة بكل الشحنات الموسوقة لحسابه او لحساب غيره من الاشخاص الذي عهدوا اليه في تأمين بضائعهم بقدر ما يتناولها التأمين. اذا لم يقم …
المادة 312
يجوز عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين ويكون هذا البند بمثابة عقد تأمين في مصلحة الشخص الذي يوقع الوثيقة وبمثابة تعاقد للغير في مصلحة المنتفع معلوما كان ام مستقبلا. ان موقع الوثيقة المختصة بتأمين العقود لمصلحة شخص غير معين يلزم وحده تجاه …
المادة 313
المادة 313- كل شخص صاحب علاقة يمكنه ان يعقد تأمينا للسفينة ولواحقها والسفينة التي تكون قيد الانشاء والقطع المعدة لهذه السفينة والموجودة في المصنع ونفقات التجهيز والاغذية واجور البحارة واجرة السفينة والمبالغ المعقود عليها قرض بحري …
المادة 314
المادة 315
المادة 316
المادة 317
اذا لم تحدد قيمة البضائع في العقد فيمكن اثباتها بواسطة قائمات البضائع والدفاتر والا فتقدر البضائع بحسب السعر الرائج في وقت الشحن ومحله مع جميع الرسوم والنفقات المدفوعة لحين نقلها الى السفينة والاجرة المكتسبة مهما كان الطارىء وبدل التأمين …
المادة 318
المادة 319
المادة 320
المادة 321
كل عقد تأمين انشيء بد هلاك الاشياء المؤمنة او بعد وصولها يكون باطلا اذا ثبت ان الهلاك او نبأ الوصول قد بلغا اما الى مكان وجود المؤمن له قبل اصداره الامر بالتأمين واما الى مكان التوقيع على العقد قبل ان يوقعه المؤمن. اذ كان التأمين معقودا …
المادة 322
يكون التأمين الذي يعقده عميل ، باطلا، اذا كان بامكان هذا العميل ان يعلم بالنبأ. ويكون باطلا كذلك، اذا كان الموكل عالماً به، واذا كان الموكل قد علم بالنبأ بعد اصداره الامر، فعليه ان يصدر في الحال امرا معاكسا، يكون برقيا عند الاقتضاء، ويكون …
المادة 323
المادة 324
اذا لم توجد وثيقة او اذا احتوت وثيق الشحن بنودا تحد من القيمة الثبوتية للوثيقة الصادرة عن الربان فعلى المؤمن له ان يقدم صكوكا اخرى مثبتة للشحن، كقائمات حساب الشراء وبيانات الحمولة والنسخ التي سلمتها الجمارك وبيانات النقل والرسائل وتقبل …
المادة 325
المادة 326
المادة 327
اذا عقد التأمين على مبلغ من المال يفوق قيمة الشيء المؤمن ووجد هناك غش او خداع من قبل المؤمن له فيمكن ابطال العقد بناء على طلب المؤمن ويلزم لهذا كامل بدل التأمين من قبيل التعويض. واذا لم يكن غش ولا خداع فالعقد يعد صحيحا على قدر قيمة الاشياء …
المادة 328
اذا كان مجموع المبالغ المؤمنة في عدة عقود يفوق قيمة الاشياء المؤمنة فيمكن ابطال العقود وفقا للمادة السابقة في حالة وجود غش او خداع من قبل المؤمن له. اما اذا لم يكن غش ولا خداع فتكون كل العقود صحيحة ويأتي كل منها مفاعليه بنسبة المبلغ …
المادة 329
اذا كان عقد التأمين لا يشمل سوى قسم من قيمة الشيء المؤمن عدا الشخص المؤمن له كأنه ما برح ضامنا لنفسه القسم الباقي فيتحمل من ثم قسما يناسبه من الضرر الا اذا نص صريحا على انه يحق للشخص المؤمن له ضمن حدود مبلغ التأمين ان يتناول تعويضا كاملا …
المادة 330
المادة 330- يعتبر التأمين ذا طابع بحري بمجرد عقده على مركب ينعت بالسفينة وان يكن هذا المركب لا يتعاطى الملاحة البحرية. ويشمل التأمين السفينة في وقت ترميمها واقامتها في الاحواض وفي الاحواض الجافة وعموما في اي موضع كان ضمن نطاق …
المادة 331
المادة 332
يتحمل المؤمنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالاشياء المؤمنة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وارساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر والحريق والانفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصدا والسرقة وعموما كل الطواريء …
المادة 333
المؤمن مسؤول عن نفقات التعويم ونفقات اسعاف السفينة المتعرضة لخطر محقق ونفقات الانقاذ في البحر ونفقات القطر عندما تساق السفينة الى ميناء بقصد ترميمها. لا تطبق احكام هذه المادة على التنشيب على البر الناتج عن حركة المد والجزر الطبيعية ولا على …
المادة 334
اذا كانت نفقات الارساء الوقتي من الخسائر البحرية الخاصة فلا يكون غذاء البحارة واجورهم على عاتق المؤمن. ولكن اذا اقتيدت السفينة الى ميناء افضل من ميناء الارساء الوقتي قصد القيام فيه بترميمها على نفقة المؤمنين فان غذاء البحارة واجرهم ونفقات …
المادة 335
اذا تصادمت السفينة وسفينة غيرها للمؤمن له، او نالت منها اسعافا، فتجري التسوية كما لو كانت السفن لمجهزين مختلفين، وان قضايا مسؤولية التصادم او التعويض عن الخدمات المقدمة يحددها، تجاه اصحاب العلاقة في جرم السفينة، حكم فرد يعين باتفاق المؤمن …
المادة 336
المادة 337
المادة 338
المؤمن غير مسؤول عن الهلاك والضرر الصادرين عن أخطاء مقصودة او غير حرية بالمعذرة ارتكبها الؤمن له او ممثلوه، وكل اتفاق مخالف يعتبر باطلا. لا يكون مؤمن جرم السفينة مسؤولا عن نتائج غش الربان وخداعه اذا كان هذا قد انتخبه مجهز السفينة.
المادة 339
شذوذا عما قيل عن تأمين الاضرار التي يسببها البحارة قصدا ، وخلافا لذلك يعفى المؤمنون:- 1- من أعمال الغش والخداع التي يقترفها الربان ومن الحوادث كافة على أنواعها الناتجة عن خرق الحصار وعن التهريب وعن التجارة الممنوعة او السرية ما لم يغير …
المادة 340
المادة 341
المادة 342
المادة 343
ان مخاطر دعاوي الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة اخرى غيرها او اصطدامها بمركب عائم وبالسدود والارصفة وسدود الاوتاد او بغيرها من الاجرام الثابتة تلقي على عاتق المؤمنين تسعة اعشار الاضرار المحكوم بها لغاية تسعة اعشار المبلغ …
المادة 344
اذا هلكت السفينة وكان الربان صاحبها او احد اصحابها فيرجأ دفع حصته من التأمين لغاية ابراز الشهادة التي تثبت نتيجة التحقيق الاداري الذي يجب اجراؤه بشأن سلوكه. فاذا ثبت من هذا التحقيق ان الهلاك يرجع لاخطاء الربان وان لم يؤاخذ بغش او خداع فيصح …
المادة 345
اذا كان التأمين على جرم السفينة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان مخاطر التأمين المعقود للسفر تجري من وقت اقلاع السفينة او رفعها المرساة وتزول في وقت ارسائها او ربطها في المكان المقصود غير انها اذ حملت بضائع فالمخاطر تجري من وقت …
المادة 346
تعتبر الاقامة في المحجر الصحي جزئا من السفر الذي يقتضيها. ولكن اذا كانت السفينة المؤمنة للسفر تذهب للاقامة في محجر صحي الى غير المكان المقصود فيحق للمؤمن زيادة في بدل التأمين قدرها ثلاثة أرباع في المئة مشاهرة منذ يوم السفر للمحجر الصحي حتى …
المادة 347
اذا كان التأمين على السفينة مجهزة وكانت مدة المخاطر غير محددة في العقد فان المخاطر تجري من وقت ترك البضاعة لليابسة بقصد شحنها وتزول في وقت وضعها على الارض في مكان الوصول مع العلم ان كل مخاطر النقل الجاري مباشرة عبر القوارب من اليابسة الى …
المادة 348
اذا تغير السفر عن عقد بعد ذهاب السفينة فللمؤمن الحق في التعويض ولا يكون مسؤولا عن المخاطر، واذا حصل هذا التغيير قبل السفر فيكون التأمين باطلا ويقبض المؤمن نصف بدل التأمين المحدد في العقد على سبيل التعويض المقطوع.
المادة 349
المادة 350
المادة 351
المادة 352
المادة 352- يتحتم مبدئيا على المؤمن له ان يقيم دعوى الخسارة البحرية على المؤمن لكن له في حالة حدوث طوارىء من التي تدعى بالغة ان يترك للمؤمن الشيء المؤمن وان يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.
المادة 353
المادة 354
اذا كان هلاك السفينة كليا فيما يختص بخسائر السفينة الخاصة فيحدد الضرر بالنظر الى قيمة السفينة. وفي حال خسارة النفقات يحدد مبلغ الضرر بالنظر الى المبلغ الذي ينفقه للمؤمن له بعد حسم الحصة التي قد تتوجب له عن الحادث المسبب للنفقات عند …
المادة 355
لا يدخل في تحديد الخسارة البحرية الا الثمن الثابت دفعه بقائمات الحساب عن التبديل والترميم الذي يعترف الخبراء بضرورته لاعداد السفينة حتى تكون صالحة للملاحة وليس للمؤمن له ان يطمع بتعويض اخر بسبب نقص في الثمن او البطالة او اي سبب اخر سواء …
المادة 356
المادة 357
يجب على الربان ان لا يصفح السفينة وان لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الارساء الوقتي اذا ارتأى الخبراء ان بالامكان تأجيل الانفاق لوقت اكثر ملاءمة. وعلى الربان ايضا قبل اجراء الاصلاحات في ميناء الارساء الوقتي ان يستشير ممثل التأمين اذا وجد …
المادة 358
المادة 359
يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالضائع تحديد نسبيا وقائما وبحسب المبلغ المدفوع اي: 1-بمقارنة قيمتها بعد تعرضها للخسارة بالقيمةالتي كانت لها في الميناء المقصود ان هي وصلت سالمة وتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها …
المادة 360
يمكن ان يشترط في الوثائق اعفاءات تحصر مفاعيل التأمين ويمكن ان تحدد هذه الاعفاءات اختياريا في الوثائق. وهذا الاشتراط يمنع كل تعويض اذا لم يجاوز الضرر اللاحق بالمؤمن له القدر المشترط ويحسم من التعويض اذا كان الضرر يقوف هذا القدر.
المادة 361
المادة 362
المادة 363
لا يحول الحكم الذي يجيز للمؤمن ان يقدم الدليل على وقائع تخالف الوقائع المدونة في الاوراق الثبوتية دون الحكم عليه بالدفع المؤقت للتعويضات المتوجبة عليه بشرط ان يقدم المؤمن له كفيلا. يسقط تعهد الكفيل بعد انقضاء سنتين في حالة عدم الملاحقة. …
المادة 364
المادة 365
المادة 366
لا يمكن ترك السفينة المؤمنة الا في الحالات التالية: انقطاع الاخبار اختفاء ، اتلاف كلي ، عدم صلاح للملاحة بسبب حادث بحري قاهر شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التأمين، وفي حال شمول التأمين لمخاطر الحرب: ضبط السفينة او توقيفها بأمر من السلطة.
المادة 367
ان انقطاع الاخبار بعد اربعة اشهر يمكن من ترك السفن البخارية كافة وبعد ستة أشهر يمكن من ترك جميع السفن الشراعية غير التي تعبر رأسي هورن والرجاء الصالح وبعد ثمانية اشهر يمكن من ترك هذه السفن الاخيرة تجري المهل من تاريخ تسلم الاخبار.
المادة 368
المادة 369
المادة 370
ان السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها الى وسائل الترميم المادية تعتبر أيضا غير صالحة للملاحة ويمكن ان تترك للمؤمنين بشرط ان يثبت عجزها عن الابحار بامان حتى بعد التخفيف عنها او قطرها الى ميناء آخر حيث تجد الوسائل الضرورية وبشرط ان يثبت …
المادة 371
لا يمكن ترك البضائع المؤمنة الا في الحالات التالية على شرط ان يكون في الامر خطر يشمله التأمين:- 1- في حال انقطاع الاخبار بعد انقضاء المهل المقررة في المادة 367. 2- في حالة عدم صلاح السفينة بسبب طاريء بحري اذ تعذر نقل البضائع بعد انقضاء …
المادة 372
المادو 372- اذا اعلن عدم صلاح السفينة للملاحة فتبقى اخطار البضائع على عاتق مؤمنها لغاية وصولها الى المكان المقصود ويتحمل المؤمن علاوة على ذلك نفقات تفريغ هذه البضائع وخزنها واعادة شحنها كما يتحمل الزيادة في الاجرة الناتجة عن اعادة …
المادة 373
المادة 374
يسقط بحكم مرور الزمن حق كل دعوى تستهدف الترك اذا لم يمارس في مهلة ستة اشهر تبتدىء من يوم تسلم الخبر في حال الترك بسبب هلاك كلي او بسبب الضبط او التوقيف بأمر من السلطة. ومن يوم انقضاء المهل المحددة بالمادة 367 في حالة الترك بسبب انقطاع …
المادة 375
المادة 376
على المؤمن له حين اقدامه على الترك ان يصرح بجميع التأمينات والقروض الجزافية البحرية المعقودة. تعلق مهلة الدفع ريثما يبلغ هذا التصريح ولا ينتج عن ذلك اي تمديد للمهلة المحددة لاقامة دعوى الترك في المادة 374. اذا ادلى المؤمن له بتصريح كاذب عن …
المادة 377
المادة 378
المادة 379
المادة 380
المادة 381
المادة 382
المادة 383
المادة 384
المادة 385
المادة 386
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.