التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · فيما يختص بأصحاب السفينة ومجهزيها

المادة 107من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

أ- لا يكون مالك السفينة مسؤولا إلا بقدر قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها. ب- دون المساس بأحكام الفقرة (ج) ، تشمل أحكام هذه المادة المسـتأجر والمجهز ومدير إدارة السفينة وكذلك الربان والبحارة وغيرهم من مستخدمي المالك أو المستأجر أو المدير، القائمين بتنفيذ أعمالهم بنفس النسبة التي تشمل بها المالك نفسه، شريطة أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي لمسئولية المالك والأشخاص الآخرين بالنسبة للأضرار الجسدية والمادية الناتجة عن حادث واحد المبالغ المحددة وفقا للمادة (99). ج- عندما تقام دعوى على الربان أو على بحارته فلهؤلاء الحق أن يحددوا مسئوليتهم حتى في حالة وقوع الحادث في الأصل نتيجة خطئهم الشخصي إلا أنه إذا كان الربان أو أحد البحارة هو في الوقت نفسه المالك و الريك أو المستأجر أو مدير الإدارة فإن أحكام هذه الفقرة تطبق فقط عندما يكون الخطأ قد وقع منه بوصفه ربان السفينة أو أحد بحارتها.

الإحالة

المادة 107 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية