الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
أ- لا يكون مالك السفينة مسؤولا إلا بقدر قيمة السفينة وأجرتها وتفرعاتها.
ب- دون المساس بأحكام الفقرة (ج) ، تشمل أحكام هذه المادة المسـتأجر والمجهز ومدير إدارة السفينة وكذلك الربان والبحارة
وغيرهم من مستخدمي المالك أو المستأجر أو المدير، القائمين بتنفيذ أعمالهم بنفس النسبة التي تشمل بها المالك نفسه،
شريطة أن لا يتجاوز المبلغ الإجمالي لمسئولية المالك والأشخاص الآخرين بالنسبة للأضرار الجسدية والمادية الناتجة عن
حادث واحد المبالغ المحددة وفقا للمادة (99).
ج- عندما تقام دعوى على الربان أو على بحارته فلهؤلاء الحق أن يحددوا مسئوليتهم حتى في حالة وقوع الحادث في الأصل
نتيجة خطئهم الشخصي إلا أنه إذا كان الربان أو أحد البحارة هو في الوقت نفسه المالك و الريك أو المستأجر أو مدير الإدارة
فإن أحكام هذه الفقرة تطبق فقط عندما يكون الخطأ قد وقع منه بوصفه ربان السفينة أو أحد بحارتها.