الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
إذا طرأت حاجة ملحة أثناء السفر فللربان بعد حصوله على إجازة يعطيها في الأردن رئيس المحكمة البدائية وفي الخارج القنصل
الأردني إذ وجد وإلا فبعد حصوله على موافقة قاضي المحل أن يقترض بضمانة جرم السفينة وأجرتها وإذا لم يكفيا فبضمانة
الحمولة ايضا.
وإذا تعذر عليه الاقتراض فله بعد حصوله على الإجازات نفسها أن يبيع بضائع بقدر المبلغ الضروري المقرر.
وعلى مجهز السفنية أو ربانها الذي يمثله أن يحاسب أصحاب البضائع المبيعة بقيمتها بحسب السعر الرائج أو المقدر لبضائع
من النوع عينه والكمية نفسها في مكان الاستلام وفي وقت وصول السفينة.
وللواسقين أو أصحاب الحقوق أن يعارضوا في رهن بضائعهم أو بيعها وأن يطالبوا بتفريغها على أن يدفعوا أجرتها كاملة.