الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
الفصل الثاني
التزامات الملاح
الماد 134-
على الملاح أن يتقدم للنزول في السفينة لدى أول طلب من الربان، وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ
لأوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة.
وهو ملزم بالعمل على إنقاذ السفنية والحمولة.
أ- للربان أن يفرض غرامة نقدية بحق البحار في الأحوال التالية:
غيابه بدون إذن من السفينة أو بتأخره بالعودة إليها أو التمرد أو عدم إكمال عمله أو سوء تصرفه تجاه عضو آخر من زملائه
أو شخص آخر على السفينة أو إحداثه الشغب.
ولا يجوز أن تتجاوز هذه الغرامة نسبة أجرة عشرة أيام بالإضافة إلى أن مجموع الغرامات لا يصح أن تتجاوز ثلث الأجور
خلال الرحلة ولا يمكن أن تزيد خلال عشرة أيام عن الحدود القصوى المذكورة.
ويشترط في فرض الغرامة النقدية ما يلي:-
استمرار سريان مفعول عقد العمل، فإذا ألغى الربان هذا العقد لسبب قانوني فلا يجوز له عندئذ فرض الغرامة.
وتعود الغرامات المفروضة لصندوق يخصص لمنفعة بحارة السفينة ولا يمكن أن تكون لصالح الربان ولا لصالح المجهز.
ب- يجب على الربان قبل فرض الغرامة أن يستمع إلى صاحب العلاقة وإلى شهود الحادث ويكون ذلك إن أمكن بحضور بحارة من
نفس المرتبة أو من مرتبة أعلى ، ويتم توقيع محضر التحقيق من قبل جميع الموجودين وفي حالة التمنع عن التوقيع يذكر
ذلك في المحضر.
ج- لا يمكن فرض الغرامة إلا بعد الحادث بإثني عشر ساعة وخلال أسبوع على الأكثر.
يجب تدوين الغرامة فوراً في سجل خاص يمسك لهذه الغاية يذكر فيه الحادث التي فرضت الغرامة بسببه وتاريخه وكذلك تاريخ
فرض الغرامة، ويوقع كل تسجيل جميع البحارة المذكورين في الفقرة الأولى.
وتعتبر الغرامة غير المسجلة كأنها فرضت بدون سبب وللبحارة الحق في الاعتراض عليها لدى المحكمة، في البلد الذي تدخله
السفينة أو في البلد الذي تشكل فيه طاقم البحارة، ويجب أن يجري هذا الاعتراض ضمن مهلة شهر واحد إذا كانت غاية الرحلة
ميناء أردنياً ومهلة ستة أشهر إذا كانت غاية الرحلة ميناء أجنبياً.