التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في التسليف والحجز على أجور الملاحين وحبسها والتفويض عنها

المادة 143من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

الفصل الرابع في التسليف والحجز على أجور الملاحين وحبسها والتفويض عنها المادة 143- إن كل سلفة على الأجر يجب أن تدون في دفتر البحارة، إذا تقاضاها الملاح قبل السفر، وفي دفتر اليومية، إذا تقاضاها أثناء السفر، وعلى الملاح أن يضع توقيعه أو بصمة أصبعه، وكل سلفة لم تستوف هذه الشروط لا يعتد بها ولا يجوز أن يتجاوز مجموع السلفات خمس الأجرة المستحقة عند طلب التسليف.

الإحالة

المادة 143 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية