الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
أ- إذا توفي الملاح أثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فأجرته مستوجبة إلى آخر الشهر.
ب- وإذا كان الملاح مستخدما لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت أجرته إما مبلغا مقطوعا وإما حصة من الربح أو من أجرة
السفينة فيتوجب له كامل أجرته أو كامل حصته أن توفي بعد بدء السفرة، وإذا كان مستخدما لسفرة في الذهاب والإياب معا
فيتوجب له كامل أجرته أو حصته عن الذهاب ونصف حصته أو أجرته عن الإياب إن توفي أثناء الإياب من السفرة.
ج- إذا استشهد البحار بسبب دفاعه عن السفينة، استحق ورثته مكافأة تعادل أجرة ثلاثة شهور، فضلا عن التعويضات والمكافآت
التي يقررها هذا القانون وقوانين العمل الأخرى.