الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
إذا تعذرت، لسبب قوة قاهرة، مواصل السفر بعد الشروع به فتدفع للملاحين المستخدمين مشاهرة أو بالسفر أجرهم حتى يوم
انقطاع عملهم، وإذا كان الملاحون مستخدمين بحصة من أجرة السفينة أو من الربح فتحق لهم الحصة المحددة في العقد من الربح
أو من أجرة السفينة الحاصلين من جراء القيام ببعض السفرة.
وإذا ضبطت السفينة أو غرقت أو أعلن عدم صلاحها للملاحة فللمحكمة أن تلغي أجر الملاحين أو تنقصها إذا ثبت أن خسارة
السفينة ناجمة عن خطأهم أو إهمالهم أو أنهم لم يبذلوا كل ما بوسعهم لإنقاذ السفينة أو الركاب أو البضائع أو لالتقاط
حطامها.