الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
للربان إذا وجد في السفينة بضائع غير مصرح بها أن يـأمر بوضعها على الأرض في محل وسقها أو أن يحدد عنها أجرة مضاعفة
مع احتفاظه بما قد يلحق به من ضرر أكبر.
وإذا اكتشفت هذه البضائع أثناء السفر فللربان أن يلقي في البحر بالبضائع الموسوقة بدون حق، إذا كان بإمكان طبيعتها
أن تسبب أضرارا للسفينة أو لسائر الحمولة أو إذا كان من شأن نقلها أن يفضي إلى نفقات تفوق قيمتها أو إلى غرامات أميرية
أو أن يكون بيعها وتصديرها ممنوعين قانونا.
وعلى الربان مهما كانت الحالة أن يبين في دفتر اليومية اكتشاف البضائع الموسوقة بدون حق والمصير الذي آلت إليه وأن
ينظم ضبطا مفصلا بهذا الخصوص.