الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
الفصل الثاني
في إيجار السفينة لأجل معين
المادة 173-
إن عقد إيجار السفينة لأجل معين هو عقد تؤجر بموجبه السفينة لمدة محدودة.
إن مؤجر السفينة مخير بين أن يترك لمستأجرها وأن لا يترك له حق اختيار الربان وعزله وله أن يتخلى له عن الإدارة النوتية
والتجارية فيها أو عن إدارتها التجارية وحدها.
وعلى مستأجر السفينة الذي له حق التصرف بإدارتها النوتية والتجارية معا أن يؤمن لها كل المؤن وإصلاحات الصيانة وكل
نفقات الاستثمار وأن يتحمل غرامة الخسائر البحرية المشتركة التي هي على عهدة السفينة وأجرتها، وأن يلتزم بهلاك السفينة
وبالخسائر البحرية مهما كانت خطورتها مالم يثبت أنها ناجمة عن خطأ المؤجر.
أما إذا لم يكن لمستأجر السفينة سوى إدارتها التجارية فقط فيكون هذا الهلاك وهذه الخسائر على عهدة مؤجرها ما لم يثبت
هذا أنها ناجمة عن خطأ المستأجر.