الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
يجب تسجيل السفن خلال خمسة عشر يوماً تلي إنشاءها أو ابتياعها وإذا كانت منشأة أو مبتاعة في الخارج، فخلال خمسة عشر
يوماً تلي دخولها المياه الأردنية.
ولا يشترط وجود السفينة في ميناء العقب لإجراء معاملات التسجيل.
والسفينة المبتاعة أو المنشأةفي الخارج، يحق لها، ريثما يتم تسجيلها أن تبحر رافعة العلم الأردني بإجازة يصدرها ممثل
المملكة الأردنية الهاشمية في مكان البيع والإنشاء، بناء على تصريح بشراء السفينة، مؤيد بالمستندات.
وإذا وقع الشراء في الأردن، فيسجل انتقال الملك على صحيفة في دفتر التسجيل طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (25)
من هذا القانون.
إن مالك السفينة الأردنية أو الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها، وفقاً لأحكام هذه المادة، يعاقب بالحبس
من يومين إلى عشرة أيام وبالغرامة من ثلاثة دنانير إلى ستين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين، مالم يثبت أن هنالك
قوة قاهرة حالة دون إجراء التسجيل.