الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
لا تلزم أية أجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم أو التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة إليه.
على أن الأجرة تكون لازمة:
أ- إذا كان عدم التسليم ناتجاً عن إهمال أو خطأ من المستأجرين الواسقين أو من خلفائهم في الحق.
ب- إذا لجأت الضرورة أثناء السفر إلى بيع البضائع بسبب تعيبها أيا كان سبب هذا التعيب.
ج- إذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة.
د- إذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها.
وتكون الأجرة لازمة أيض عن الحيوانات التي تنفق في السفينة لأي سبب كان ما عدا خطأ الواسق.