التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في إيجار السفينة بالسفرة في عقد النقل البحري

المادة 184من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

لا تلزم أية أجرة للسفينة عن البضائع التي لم تسلم للمستلم أو التي لم توضع تحت تصرفه في الميناء المرسلة إليه. على أن الأجرة تكون لازمة: أ- إذا كان عدم التسليم ناتجاً عن إهمال أو خطأ من المستأجرين الواسقين أو من خلفائهم في الحق. ب- إذا لجأت الضرورة أثناء السفر إلى بيع البضائع بسبب تعيبها أيا كان سبب هذا التعيب. ج- إذا عد هلاك البضائع من الخسائر البحرية المشتركة. د- إذا هلكت البضائع بسبب عيب خاص بها. وتكون الأجرة لازمة أيض عن الحيوانات التي تنفق في السفينة لأي سبب كان ما عدا خطأ الواسق.

الإحالة

المادة 184 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية