الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
إذا كان الخطأ مشتركا فتكون تبعة كل سفينة بنسبة فداحة الخطأ الذي ارتكبته ولكن إذا حالت الأحوال دون إثبات هذه النسبة
أو إذا بدت الأخطاء كأنها متوازية فتوزع التبعة حصصا متساوية وإن الأضرار الملحقة بالسفن أو بحمولتها أو بأمتعة البحارة
أو الركاب وبسائر أموالهم أو أي شخص آخر وجد على متن السفينة تتحملها السفن المخطئة بالنسبة المذكورة وبدون تكافل
تجاه الغير.
وتلزم السفينة المخطئة متكافلة تجاه الغير بالأضرار الناشئة عن وفاة أو جرح مع حفظ حق الادعاء للسفينة التي تدفع حصة
تفوق الحصة التي تترتب عليها نهائيا في الفقرة الأولى من هذه المادة..