التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في تسجيل السفن وقيد الحقوق

المادة 25من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

يجري التسجيل بناء على تصريح صاحب السفينة أو المتفرغ له عن حق فيها وعلى قبول الشخص الذي جرى التسجيل لصالحه. ويتم كل من التصريح والقبول أمام المدير الذي يتولى تنظيم محضر بذلك ويجوز أن يتما أمام الكاتب العدل بصك رسمي يبلغ إلى المدير. ويشترط في التصريح والقبول أن يحويا: أ- بيان السفينة التي يتناولها التسجيل برقم صحيفة السجل. ب- هوية المالك أو صاحب الحق المتفرغ عنه والمنتفع من التسجيل المنوي إجراؤه. ج- بيان نوع الحق المعد للتسجيل. د- بيان طريقة الشراء والثمن عند الاقتضاء. هـ- وعند الاقتضاء أيضاً بيان الأحكام الخاصة المدرجة في الاتفاق (مبلغ دين الدائن - معدل الفائدة - الجعالة- النقود أو العملة المشترطة- كيفية التأدية قبل الاستحقاق) أو الحد من حق التصرف أو الشروح المطلوب تسجيلها مع بيان الحق الرئيسي. لا يلزم أي تصريح إذا كان المستدعي يستند إلى القانون أو إلى حكم اكتسب قوة القضية المقضية أو إلى صك يخول حكما حق التسجيل.

الإحالة

المادة 25 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية