التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في الخسائر البحرية (العوار)

المادة 262من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

الخسائر البحرية المشتركة هي ما ينتج من أضرار وهلاك أشياء ونفقات استثنائية عن هلاك أقدم عليه الربان قصدا للمنفعة المشتركة ومجابهة لخطر تعرضت له الرحلة ولا يشترط حصول نتيجة مفيدة من ذلك فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المادة 266 وهذا شأن: 1- خسائر الأضرار: وهي الخسائر البحرية اللاحقة: أ- بالحمولة من جراء طرح البضائع في البحر واستعمالها وقودا لإتاحة إكمال السفرة وتفريغها على طوف للتخفيف عن السفينة أو لتعويمها والقيام بأعمال نوتية لإطفاء الحريق. ب- وبالسفينة من جراء هلاك المهمات والتفرعات وتنشيب السفينة على البر قصد إنقاذ الحمولة وتعطيل السفينة وتضريرها بقصد إنقاذ الحمولة وإطلاق العنان للأشرعة أو للبخار عندما تكون السفينة منشبة على البر. 2- وخسائر النفقات وهي النفقات الاستثنائية التي يدفعها الربان لسلامة الرحلة كنفقات تعويم وإسعاف وقطر سفينة متضررة ونفقات الإرساء الذي يقتضيه خطر بحري ونفقات غذاء وأجرة البحارة للمدفوعة من جراء حادث استثنائي والنفقات المدفوعة بدلا من نفقة كان من الواجب إلحاقها بالخسائر البحرية المشتركة على أن لا تتجاوز مبلغ النفقة المستبدلة منه وأخيرا نفقات تسوية الخسائر المشتركة.

الإحالة

المادة 262 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية