التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في الخسائر البحرية (العوار)

المادة 279من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

يحسب في عداد المجموعة المدينة:- 1- البضائع بكامل قيمتها إذا هي أنقذت أو بكامل القيمة المقدرة لها في الميناء المقصود إذا هي أهلكت بعد حسم النفقات مع الرسوم الجمركية وأجرة السفينة ما لم يشترط أن الأجرة مكتسبة مهما طرأ من الحوادث. 2- السفينة بقيمتها الحقيقية الصافية في ميناء استقرارها بعد حسم النفقات. 3- أجرة السفينة وأجرة نقل الركاب المتعرضين للخطر بثلثي مبلغهما القائم ما عدا أجرة السفينة إذا اشترط اكتسابها مهما طرأ من الحوادث.

الإحالة

المادة 279 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية