الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
اذا كانت عقود تأمين البضائع مثبته بوثائق غير ثابتة اي بوثائق اشتراك فيلزم المؤمن له ان يصرح في مدة بقاء الوثيقة
بكل الشحنات الموسوقة لحسابه او لحساب غيره من الاشخاص الذي عهدوا اليه في تأمين بضائعهم بقدر ما يتناولها التأمين.
اذا لم يقم المؤمن له بهذا الالتزام فيمكن الغاء العقد بناء على طلب المؤمن الذي يحتفظ بالاقساط المدفوعة في كل الاحوال
ويحق له دفع الاقساط المتعلقة بالشحنات غير المصرح بها.
اذا كان المدد المصرح به يختص ببضائع مضمونة لحساب الغير فلا يكون له اي مفعول ان اعطي بعد تحقيق النكبة الطارئة.