التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في المخاطر المؤمنة والمخاطر المستثناة

المادة 332من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

يتحمل المؤمنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالاشياء المؤمنة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وارساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر والحريق والانفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصدا والسرقة وعموما كل الطواريء والحوادث البحرية. ليست مخاطر الحرب الاهلية او الخارجية على عاتق المؤمن، واذا حصل اتفاق مخالف فيكون المؤمن مسؤولا عن كل الاضرار والهلكات التي تلحق بالاشياء المؤمنة من اعمال عدائية واعمال ثأرية وتوقيف وضبط وارهاق من اية حكومة كانت صديقة ام عدوة معترفا بها ام غير معترف بها وعموما من كل الطواريء والاعمال الحربية الجبرية. على مؤمني المخاطر العادية ان يثبتوا الخطر الحربي.

الإحالة

المادة 332 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية