الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
ان مخاطر دعاوي الغير المرفوعة على السفينة بسبب تصادمها مع سفينة اخرى غيرها او اصطدامها بمركب عائم وبالسدود والارصفة
وسدود الاوتاد او بغيرها من الاجرام الثابتة تلقي على عاتق المؤمنين تسعة اعشار الاضرار المحكوم بها لغاية تسعة اعشار
المبلغ المضمون على الاكثر.
يتحمل المؤمن له عشر الاضرار ومحظور عليه تأمين هذا العشر، واذا حصلت مخالفة هذا المنع فانه يتحمل حسم عشر ثان.
يعفى المؤمنون من كل دعوى يرفعها عليهم اي شخص كان ولاي سبب كان بداعي ضرر او غرم يتعلقان بتحميل السفينة المؤمنة
وتعهداتها وكذلك من كل الدعاوي المرفوعة بداعي الوفاة او الجرح وبداعي اي طارىء او ضرر جسدي.