الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
يجب على الربان ان لا يصفح السفينة وان لا يرمم قسمها السفلي في مرفأ الارساء الوقتي اذا ارتأى الخبراء ان بالامكان
تأجيل الانفاق لوقت اكثر ملاءمة.
وعلى الربان ايضا قبل اجراء الاصلاحات في ميناء الارساء الوقتي ان يستشير ممثل التأمين اذا وجد والا فقنصل الاردن.
واذا كانت هذه الاصلاحات متعذرة او باهظة النفقة فعليه ان لا يجري فيه الا الاصلاحات التي لا غنى عنها.
وللمؤمنين ان يرسلوا السفينة الى خير ميناء مجهز يمكن من اجراء الاصلاحات باقتصاد في النفقة، وتقطر السفينة الى هذا
الميناء عند الاقتضاء.