التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في تحديد تعويض التأمين وتسديده

المادة 370من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

ان السفينة المقضي عليها بالتوقيف لافتقارها الى وسائل الترميم المادية تعتبر أيضا غير صالحة للملاحة ويمكن ان تترك للمؤمنين بشرط ان يثبت عجزها عن الابحار بامان حتى بعد التخفيف عنها او قطرها الى ميناء آخر حيث تجد الوسائل الضرورية وبشرط ان يثبت ان المجهزين لم يكن باستطاعتهم ان يوصلوا الى مكان الارساء قطع الابدال الضرورية. وبعكس ذلك لا يمكن اعتبار السفينة غير صالحة للملاحة ولا تركها للمؤمنين اذا قضي عليها بالوقوف لافتقارها فقط الى المال الضروري لتسديد نفقات الترميم وغيرها.

الإحالة

المادة 370 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية