التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في تسجيل السفن وقيد الحقوق

المادة 38من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

كلما سجل قيد ما على الصحيفة وجب تسجيل هذا القيد على نسختها (سند التمليك). يرفض المدير التسجيل،إذا لم تبرز هذه النسخة وكان الطلب يتعلق بحق يفترض إنشاؤه رضى المالك المسجل ملكه. وفي سائر الأحوال يجري المدير التسجيل، ويبلغه لصاحب الحق المسجل، ولا يمكن طلب أي تسجيل آخر برضى صاحب الحق هذا إلا بعد إتمام المطابقة بين الصحيفة وسند التمليك. يثبت المدير مطابقة النسخة للصحيفة كلما طلب إليه ذلك.

الإحالة

المادة 38 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية