التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في تسجيل السفن وقيد الحقوق

المادة 42من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

إن المدير مسؤول شخصياً عن الضرر الناتج: أ- من إغفاله في السجلات قيداً احتياطياً أو تسجيلا أو شطباً مطلوباً حسب الأصول. ب- من إغفاله في شهادات القيد أو الخلاصات التي وقعها قيدا أو قيود احتياطية أو تسجيلا أو شطباً مدرجاً في السجل. ج- من مخالفة الأصول وبطلان القيود الاحتياطية أو التسجيل أو الشطب المدرج في السجل. د- من الإغفال ومخالفات الأصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها وذلك فضلا عن الأحكام القانونية النافذة المختصة بتبعة الموظفين وفي كل الأحوال المذكورة أعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز مأموريها عن الدفع.

الإحالة

المادة 42 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية