الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
إن المدير مسؤول شخصياً عن الضرر الناتج:
أ- من إغفاله في السجلات قيداً احتياطياً أو تسجيلا أو شطباً مطلوباً حسب الأصول.
ب- من إغفاله في شهادات القيد أو الخلاصات التي وقعها قيدا أو قيود احتياطية أو تسجيلا أو شطباً مدرجاً في السجل.
ج- من مخالفة الأصول وبطلان القيود الاحتياطية أو التسجيل أو الشطب المدرج في السجل.
د- من الإغفال ومخالفات الأصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها وذلك فضلا عن الأحكام القانونية النافذة المختصة
بتبعة الموظفين وفي كل الأحوال المذكورة أعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز مأموريها عن الدفع.