التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في أوراق السفينة

المادة 43من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

الفصل الرابع في أوراق السفينة المادة 43- كل سفينة مسجلة في الميناء يجب أن تكون حائزة الأوراق التالية: في مطبوعات رسمية:- أ- السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية: 1- سند التمليك البحري الصادر عن دائرة الميناء. 2- دفتر البحار المتضمن آخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى للسفينة من جانب مدير الميناء أو من جانب قنصل الأردن في الخارج إذا وجد وإلا فمن جانب السلطة التي تمثله. 3- إجازة الملاحة للسنة الجارية، ولسفينة نقل الركاب: شهادة الأمان. 4- لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس أو الربان: إجازة ملاح للسنة الجارية. 5- إجازة السفر من المدير. 6- بيان الحمولة. 7- شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة. 8- دفتر يومية. ب- لسفن الصيد: 1- سند التمليك البحري. 2- دفتر البحارة. 3- إجازة الملاحة للسنة الجارية. 4- إجازة الصيد للسنة الجارية من دائرة الميناء. 5- لكل فرد من البحارة: إجازة ملاح صياد للسنة الجارية. ج- لسفن النزهة: 1- سند التمليك البحري. 2- دفتر البحارة في حالة استخدام ملاحين في السفينة. 3- إجازة الملاحة للسنة الجارية.

الإحالة

المادة 43 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية