الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
الفصل الرابع
في أوراق السفينة
المادة 43-
كل سفينة مسجلة في الميناء يجب أن تكون حائزة الأوراق التالية: في مطبوعات رسمية:-
أ- السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية:
1- سند التمليك البحري الصادر عن دائرة الميناء.
2- دفتر البحار المتضمن آخر التشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى للسفينة من جانب مدير الميناء
أو من جانب قنصل الأردن في الخارج إذا وجد وإلا فمن جانب السلطة التي تمثله.
3- إجازة الملاحة للسنة الجارية، ولسفينة نقل الركاب: شهادة الأمان.
4- لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس أو الربان: إجازة ملاح للسنة الجارية.
5- إجازة السفر من المدير.
6- بيان الحمولة.
7- شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة.
8- دفتر يومية.
ب- لسفن الصيد:
1- سند التمليك البحري.
2- دفتر البحارة.
3- إجازة الملاحة للسنة الجارية.
4- إجازة الصيد للسنة الجارية من دائرة الميناء.
5- لكل فرد من البحارة: إجازة ملاح صياد للسنة الجارية.
ج- لسفن النزهة:
1- سند التمليك البحري.
2- دفتر البحارة في حالة استخدام ملاحين في السفينة.
3- إجازة الملاحة للسنة الجارية.