التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · في أوراق السفينة

المادة 50من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

التأمينات في الامتيازات والحجز على السفن الفصل الأول في الامتيازات المادة 50- الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب تاريخ ورودها. أ- الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة - الرسوم عن محمول السفينة ورسوم المنارة والميناء وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفسه - رسوم الإرشاد ونفقات الحراسة والصيانة منذ دخول السفينة في الميناء. ب- الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة. ج- الجعل المستوجب للإنقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة. د- التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارىء الملاحة وعن الأضرار المسببة للموانىء والأحواض وسبل الملاحة والتعويض عن جرح الركاب والبحارة وعن هلاك الحمولة والحوائج أو تعيبها. هـ- الديون الناتجة عن عقود منشأة أو عمليات أجراها الربان خارجا عن مربط السفينة بموجب صلاحياته القانونية لحاجة حقيقية تقتضيها صيانة السفينة أو إكمال السفر سواء أكان الربان صاحب السفينة أم لم يكن وسواء أكان الدين له أم للموانين أو للمرممين أو للمقرضين أم لغيرهم من المتعاقدين. و- العطل والضرر المستوجبان لمستأجري السفينة. ز- مجموع أقساط التأمين المعقود على جرم السفينة وأجهزتها وأعتدتها المتوجبة عن آخر سفرة مؤمن عليها فيما لو كان التأمين معقودا للسفرة، أو لآخر مدة مؤمن عليها فيما لو كان التأمين معقوداً لأجل معين على أن لا يتجاوز هذا المجموع في الحالتين أقساط سنة واحدة.

الإحالة

المادة 50 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية