الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
التأمينات في الامتيازات والحجز على السفن
الفصل الأول
في الامتيازات
المادة 50-
الديون التالية وحدها ممتازة ودرجة امتيازها تحدد بحسب تاريخ ورودها.
أ- الرسوم القضائية والمصاريف المدفوعة في المحافظة على الثمن لمصلحة الدائنين العامة - الرسوم عن محمول السفينة ورسوم
المنارة والميناء وغيرها من الرسوم والتكاليف العامة التي هي من النوع نفسه - رسوم الإرشاد ونفقات الحراسة والصيانة
منذ دخول السفينة في الميناء.
ب- الديون الناشئة عن عقد استخدام الربان والبحارة وسائر مستخدمي السفينة.
ج- الجعل المستوجب للإنقاذ والمساعدة ولمساهمة السفينة في غرامة الخسائر البحرية المشتركة.
د- التعويض عن التصادم وعن غيره من طوارىء الملاحة وعن الأضرار المسببة للموانىء والأحواض وسبل الملاحة والتعويض عن
جرح الركاب والبحارة وعن هلاك الحمولة والحوائج أو تعيبها.
هـ- الديون الناتجة عن عقود منشأة أو عمليات أجراها الربان خارجا عن مربط السفينة بموجب صلاحياته القانونية لحاجة
حقيقية تقتضيها صيانة السفينة أو إكمال السفر سواء أكان الربان صاحب السفينة أم لم يكن وسواء أكان الدين له أم للموانين
أو للمرممين أو للمقرضين أم لغيرهم من المتعاقدين.
و- العطل والضرر المستوجبان لمستأجري السفينة.
ز- مجموع أقساط التأمين المعقود على جرم السفينة وأجهزتها وأعتدتها المتوجبة عن آخر سفرة مؤمن عليها فيما لو كان التأمين
معقودا للسفرة، أو لآخر مدة مؤمن عليها فيما لو كان التأمين معقوداً لأجل معين على أن لا يتجاوز هذا المجموع في الحالتين
أقساط سنة واحدة.