الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
لا يحق لغير صاحب السفينة أو وكيله المفوض بتفويض خاص، أن يعقد رهناً اتفاقياً على السفينة.
إذا كان للسفينة عدة مالكين فلمجهزها حق إجراء الرهن عليها لحاجة التجهيز أو الملاحة بموجب تفويض من أكثرية أصحابها
إذا كان لهذه الأكثرية في الوقت نفسه ثلاثة أرباع الحقوق المشترك فيها، وإذا لم تبلغ حقوق الأكثرية الثلاثة الأرباع
فللشركاء في الملكية أن يراجعوا المحكمة بغية الحكم بالحل الأكثر موافقة لمصلحتهم العامة.
لا يستطيع أحد الشركاء في الملكية إجراء الرهن على حصته الشائع في السفينة إلا برضى الأكثرية المالكين على أن يكون
لهذه الأكثرية في الوقت نفسه نصف الحقوق المشتركة.