الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
للدائنين الحائزين رهناً مسجلا على سفينة ما أو على حصة منها أن يلاحقوها أيا كانت اليد التي انتقلت إليها ليدونوا
دينهم في درجته ويقبضوه وفقاً لدرجة التسجيل.
إذا كان الرهن لا يتناول إلا حصة من سفينة فليس للدائن أن يطلب الحجز ولا أن يلاحق البيع إلا على الحصة المخصصة له،
ولكن إذا كان مرتهناً لأكثر من نصف السفينة فله بعد الحجز أن يلاحق بيع السفينة بكاملها على أن يدعو الشركاء في الملكية
إلى هذا البيع.
وإذا رست إحالة السفينة في البيع بالمزايدة على أحد الشركاء أو إذا استقرت السفينة بعد القسمة في حصته فإن الرهن يبقى
بعد القسمة أو البيع على ما كان عليه قبلهما وأن يكن هذا الشريك غير الذي عقد الرهن على اسهمه الشائعة في السفينة.
وإذا جرى البيع بالمزايدة أمام القضاء بالشروط المنصوص عليها في المادة 85 وما يليها من هذا القانون ورسا على من ليس
شريكا في الملك فينحصر حق الدائنين الذين لا يشمل رهنهم إلا حصة من السفينة في حق الأفضلية على الجزء من الثمن المتعلق
بالحق المرهون.
وكذلك التكاليف المترتبة على كل حصة في ملك السفينة فإنها تنتقل حكماً إلى الحصة من الثمن التي تتمثل فيها قيمة الحصة
من السفينة.