الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
يسجل محضر الضبط في سجل دائرة الميناء سواء أكانت السفينة كاملة الصنع أو قيد الإنشاء. وفي الحالة الثانية يشترط أن
يكون قد سبق تسجيلها لا يبقى للمدين المحجوز عليه بعد هذا التسجيل حق بيع السفينة ولا حق إجراء الرهن عليها. وأن السلطة
الموكلة بمكتب التسجيل تعطي بيانا بقيود الرهون بمهلة ثلاثة أيام ابتداء من التسجيل (ولا تدخل في عدادها أيام العطلة)
وبمهلة ثمانية أيام ابتداء من إعطاء هذا البيان يبلغ طالب الحجز إلى الدائنين المسجلين في مقامهم المختار في تسجيلهم،
الدعوة المبينة في المادة السابقة وللدائنين مهلة خمسة عشر يوماً للتدخل إذا شاؤوا.