التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · فيما يختص بأصحاب السفينة ومجهزيها

المادة 98من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

أ- يطبق مبدأ تحديد المسئولية المنصوص عليه في المادة (99) على جميع الديون الناشئة عن الأضرار الجسدية والأضرار المادية الناتجة عن حادث واحد معين، دون اعتبار لأي دين ناجم عن أي حادث معين آخر. ب- عندما تتجاوز مجموع الديون في حادث معين حدود المسئولية المنصوص عليها في المادة (96) فإن مجموع المبلغ الذي يمثل حدود هذه المسئولية يمكن أن يكون مؤونة موحدة لتلك الحدود. ج- لا تصرف من المؤونة المكونة بهذا الشأن إلا الديون التي يمكن أن يلجأ فيها إلى تحديد المسئولية. د- بعد تكوين المؤونة لا يجوز لأي صاحب دين تجاه المؤونة أن يستعمل حقه تجاه أموال أخرى من أموال صاحب السفينة لتسديد دينه إذا كانت المؤونة متوفرة فعلا لصالحه.

الإحالة

المادة 98 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية