التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · فيما يختص بأصحاب السفينة ومجهزيها

المادة 99من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

يستطيع مالك السفينة تحديد مسئوليته المنصوص عليها في المادة 96 على الشكل التالي:- أ- بالنسبة للأضرار المادية فقط الناتجة عن الحادث، يحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة، مبلغ إجمالي قدره أربعة وعشرون ديناراً أو ما يعادل ألف فرنك على أساس قيمة الفرنك الواحد تعادل (65) ميليغراماً من الذهب بعيار (900) من الألف. ب- وفيما يتعلق بالأضرار الجسدية فقط الناجمة عن الحادث فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة، مبلغ إجمالي قدره أربعة وسبعون ديناراً أو ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك. ج- أما فيما يختص بالأضرار المادية والجسدية معاً الناشئة عن الحادث، فيحدد لها عن كل برميل من حمولة السفينة، مبلغ إجمالي قدره أربعة وسبعون ديناراً أو ما يعادل ثلاثة آلاف ومائة فرنك، على أن يقسم إلى قسمين يخصص القسم الأول منه وقدره خمسون ديناراً أي ما يعادل ألفين ومائة فرنك عن كل برمل من الحمولة لتسديد الديون الخاصة بالأضرار الجسدية، وأما القسم الثاني وقدره أربعة وعشرون ديناراً ، أي ما يعادل ألف فرنك، عن كل برميل، فيفرز لتسديد الديون العائدة للأضرار المادية إلا أنه في حالة عدم كفاية القسم الأول لتسديد الديون العائدة للأضرار الجسدية برمتها، فإن الرصيد الغير مدفوع، يحول على القسم الثاني، ويدفع من المبالغ المفرزة لتسديد الديون الخاصة بالأضرار المادية.

الإحالة

المادة 99 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية