التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في تسجيل السفن وقيد الحقوق

المادة 13من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

يجب أن يذكر في دفاتر التسجيل لكل سفينة على صحيفتها: أ- اسمها (وإذا كانت هناك سفن عدة ذات اسم واحد فيلحق بكل اسم رقم متسلسل) ب- رقم التسجيل (وتلحق به الأحرف المميزة لميناء العقبة). ج- تاريخ إنشاء السفينة والمكان الذي أنشئت فيه. د- نوعها (كونها سفينة شراعية أو باخرة الخ...) هـ- أقيستها (طولا وعرضا وعمقا) و- محمولها الصافي ومحمولها القائم بالبراميل (الطونيلات) ز- نوع المحركات الدافعة وقوتها. ح- أسماء المالكين وجنسياتهم ومواطنهم مع بيان عدد أسهم كل منهم. ط- اسم مدير السفينة المجهز وجنسيته ومحل إقامته. ي- التبديل الطارىء على السفينة كتغيير مالكها مثلا. ك- أسباب شطبها من ضياع أو تلف أو بيع. ل- ما يلقى عليها من حجز أو تأمين.

الإحالة

المادة 13 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية