الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
إذا تعدى محمول السفينة الخمسة براميل فيخضع عقد الاستخدام القائم بين ملاح ومجهز سفينة أو وكيله للأحكام التالية:
1- تقيد بنود وشروط عقد الاستخدام البحري في دفتر البحارة ، ويعبر الملاح عن موافقته بتوقيع إمضائه أو بصمة أصبعه،
وإن السلطة المكلفة بنظام الملاحة تراقب قبل سفر السفينة قيود دفتر البحارة لتتحقق من أن كل الملاحين النازلين في
السفينة مستخدمون بموجب عقد وتتلى شروط العقد ويستنطق المتعاقدان للتـأكد من معرفتهما مضمونة وقبولهما به، ويذكر إتمام
هذه المعاملة في هامش الدفتر.
2- إذا لم يدون عقد الاستخدام في دفتر البحارة فيمكن إثباته بجميع الطرق.