التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التزامات الملاح

المادة 134من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

الفصل الثاني التزامات الملاح الماد 134- على الملاح أن يتقدم للنزول في السفينة لدى أول طلب من الربان، وهو على متن السفينة كما على اليابسة ملزم بالرضوخ لأوامر رؤسائه فيما يختص بخدمة السفينة. وهو ملزم بالعمل على إنقاذ السفنية والحمولة. أ- للربان أن يفرض غرامة نقدية بحق البحار في الأحوال التالية: غيابه بدون إذن من السفينة أو بتأخره بالعودة إليها أو التمرد أو عدم إكمال عمله أو سوء تصرفه تجاه عضو آخر من زملائه أو شخص آخر على السفينة أو إحداثه الشغب. ولا يجوز أن تتجاوز هذه الغرامة نسبة أجرة عشرة أيام بالإضافة إلى أن مجموع الغرامات لا يصح أن تتجاوز ثلث الأجور خلال الرحلة ولا يمكن أن تزيد خلال عشرة أيام عن الحدود القصوى المذكورة. ويشترط في فرض الغرامة النقدية ما يلي:- استمرار سريان مفعول عقد العمل، فإذا ألغى الربان هذا العقد لسبب قانوني فلا يجوز له عندئذ فرض الغرامة. وتعود الغرامات المفروضة لصندوق يخصص لمنفعة بحارة السفينة ولا يمكن أن تكون لصالح الربان ولا لصالح المجهز. ب- يجب على الربان قبل فرض الغرامة أن يستمع إلى صاحب العلاقة وإلى شهود الحادث ويكون ذلك إن أمكن بحضور بحارة من نفس المرتبة أو من مرتبة أعلى ، ويتم توقيع محضر التحقيق من قبل جميع الموجودين وفي حالة التمنع عن التوقيع يذكر ذلك في المحضر. ج- لا يمكن فرض الغرامة إلا بعد الحادث بإثني عشر ساعة وخلال أسبوع على الأكثر. يجب تدوين الغرامة فوراً في سجل خاص يمسك لهذه الغاية يذكر فيه الحادث التي فرضت الغرامة بسببه وتاريخه وكذلك تاريخ فرض الغرامة، ويوقع كل تسجيل جميع البحارة المذكورين في الفقرة الأولى. وتعتبر الغرامة غير المسجلة كأنها فرضت بدون سبب وللبحارة الحق في الاعتراض عليها لدى المحكمة، في البلد الذي تدخله السفينة أو في البلد الذي تشكل فيه طاقم البحارة، ويجب أن يجري هذا الاعتراض ضمن مهلة شهر واحد إذا كانت غاية الرحلة ميناء أردنياً ومهلة ستة أشهر إذا كانت غاية الرحلة ميناء أجنبياً.

الإحالة

المادة 134 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية