الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
الفصل السادس
في الرد إلى الوطن
المادة 155-
على مجهز السفينة أن يرد إلى الوطن الملاحين الذين ينقلون أثناء السفر إلى اليابسة لأي سبب كان خلا من كان منهم قد
نقل إليها بسبب مشروع بناء على أمر السلطة الأجنبية، أو لسبب جرح أو مرض لا يمتان بصلة إلى خدمة السفينة ولا يمكن
تأمين مداواتهما على متنها، وفي حالة فسخ عقد الاستخدام بالتراضي تكون نفقات الرد إلى الوطن على عاتق الجهة التي تعينها
اتفاقية الفسخ هذه وفيما يختص بالملاحين الأجانب يقتصر حقهم بالرد، على إعادتهم إلى الميناء الذي استخدموا فيه، ما
لم يكن قد اشترط أن يعاد الملاح إلى ميناء العقبة.
إن الحق بالرد إلى الوطن يشمل المسكن والغذاء فضلا عن النقل.