التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في انقضاء عقد الاستخدام

المادة 158من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

أ- إذا توفي الملاح أثناء مدة العقد وكان قد استخدم بالمشاهرة فأجرته مستوجبة إلى آخر الشهر. ب- وإذا كان الملاح مستخدما لمدة السفرة في الذهاب وحده وكانت أجرته إما مبلغا مقطوعا وإما حصة من الربح أو من أجرة السفينة فيتوجب له كامل أجرته أو كامل حصته أن توفي بعد بدء السفرة، وإذا كان مستخدما لسفرة في الذهاب والإياب معا فيتوجب له كامل أجرته أو حصته عن الذهاب ونصف حصته أو أجرته عن الإياب إن توفي أثناء الإياب من السفرة. ج- إذا استشهد البحار بسبب دفاعه عن السفينة، استحق ورثته مكافأة تعادل أجرة ثلاثة شهور، فضلا عن التعويضات والمكافآت التي يقررها هذا القانون وقوانين العمل الأخرى.

الإحالة

المادة 158 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية