التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في تسجيل السفن وقيد الحقوق

المادة 18من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2257، ص 1145
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970

يجب تسجيل السفن خلال خمسة عشر يوماً تلي إنشاءها أو ابتياعها وإذا كانت منشأة أو مبتاعة في الخارج، فخلال خمسة عشر يوماً تلي دخولها المياه الأردنية. ولا يشترط وجود السفينة في ميناء العقب لإجراء معاملات التسجيل. والسفينة المبتاعة أو المنشأةفي الخارج، يحق لها، ريثما يتم تسجيلها أن تبحر رافعة العلم الأردني بإجازة يصدرها ممثل المملكة الأردنية الهاشمية في مكان البيع والإنشاء، بناء على تصريح بشراء السفينة، مؤيد بالمستندات. وإذا وقع الشراء في الأردن، فيسجل انتقال الملك على صحيفة في دفتر التسجيل طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون. إن مالك السفينة الأردنية أو الشريك في ملكيتها الذي لا يقوم بواجب تسجيلها، وفقاً لأحكام هذه المادة، يعاقب بالحبس من يومين إلى عشرة أيام وبالغرامة من ثلاثة دنانير إلى ستين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين، مالم يثبت أن هنالك قوة قاهرة حالة دون إجراء التسجيل.

الإحالة

المادة 18 من قانون مؤقت رقم 14 لسنة 1970 قانون التجارة البحرية رقم 14 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2257، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية