الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
على مؤجر السفينة أن يؤدي عن البضائع التي يستعملها الربان أو يبيعها أثناء السفر لأجل حاجات السفينة ثمنا تحسم منه
المصاريف المدخرة لمستأجرها ويحسب باعتبار قيمة البضائع في الميناء الموجهة إليه إذا بلغته السفينة سالمة وإلا فباعتبار
ثمن بيعها الفعلي.
ولمؤجر السفينة حق حبس الأجرة عن كل البضائع الملزم بأداء قيمتها، إذا لم يدفع للواسقين ثمن بضائعهم المستعملة لأجل
حاجات السفينة فالخسارة التي تلحقهم من جراء ذلك توزع نسبيا على قيمة هذه البضائع وعلى كل البضائع التي تصل إلى المكان
الموجهة إليه أو التي تنقذ من الغرق في وقت لاحق للحوادث البحرية لتي ألجأت إلى البيع أو إلى الرهن.