الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
إن مهلة الانتظار اللاحقة تجري عفوا من انقضاء المدة المحددة في العقد للوسق أو للتفريغ وإذا لم يحدد العقد أيام السقائف
فإن مهلة الانتظار اللاحقة لا يبتدىء مجراها إلا بعد أربع وعشرين ساعة من تاريخ قيام الربان بإعلام المستأجر أو المرسل
إليه أو ممثلهما خطياً بذلك. وتدخل في عداد أيام المهلة اللاحقة كل أيام العمل والتعطيل.
إذا انقضت مهلة الانتظار اللاحقة المحددة في الاتفاق أو بموجب عادات المكان فللربان أن يطالب عن كل يوم إضافي تعويضا
يساوي قدر المبلغ اللازم عن كل يوم من أيام المهلة اللاحقة ونصف هذا القدر.