الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
الجزء الرابع
في فسخ عقد إيجار السفينة أو النقل
المادة 195-
يفسخ عفوا وبدون تعويض عقد إيجار السفينة أو عقد النقل إذا طرأت قبل أي بدء في التنفيذ قوة قاهرة فجعلت هذا التنفيذ
مستحيلا كل الاستحالة.
وإذا طرأت القوة القاهرة قبل سفر السفينة وبعد البدء في تنفيذ العقد فيتقرر الفسخ لقاء تعويض إذا دعت الحاجة.
أما إذا كانت القوة القاهرة لا تحول دون سفر السفينة إلا إلى حين فيبقى العقد نافذا دون زيادة في الأجرة أو تعويض
إلا أن الفسخ يعطي مفعوله عفوا إذا كان التأخير يفضي إلى فسخ الصفقة التجارية التي من أجلها أنشأ المتعاقدان أو أحدهما
عقد الإيجار أو النقل.