الجريدة الرسميةالعدد 2257ص 11451 أيلول 1970
يصير ذكر علامات (ماركات) الطرود وعددها وكمية البضائع ونوعها وزنتها بناء على البيانات الخطية التي يقدمها الشاحن
قبل الشاحن.
يجب أن تكون العلامات كافية لتعريف لبضائع وأن توضع بطريقة تجعلها دائما سهلة القراءة حتى نهاية السفرة.
للناقل أن يرفض تدوين إفادات الشاحن في وثيقة الشحن إذا كان لديه أسباب وجيهة للشك في صحتها أو إذا لم توفر له الوسائل
العادية لمراقبتها وفي هذه الحالة عليه أن يذكر الأسباب وعندئذ يلقي إثبات النقص على عاتق المرسل أو المستلم.
إن الوثيقة التي تعطى للشاحن قبل وسق بضاعته منها بعد هذا الوسق وبناء على طلبه وثيقة شحن قانونية.
وإن وثيقة الشحن التي تعطى بالصيغة المنصوص عليها أعلاه تثبت ما لم يقدم دليل معاكس تسلم الناقل للبضائع كما هي مبينة
في الوثيقة.